مجلة الحياة، العدد 13 مجلة الحياة

13 أبو بكر صالح - توثيق عقد الزواج

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٩

6ــــ أضاف التعديل الأخير لقانون الأسرة بيانات جديدة هي: «يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج.

يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج ويؤشر بذلك في عقد الزواج.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم»(1).

كما يستحسن أن يشير العقد إلى أن المرأة برا أو ثيبا أو مطلقة أو متوفى عنها وإلى كون الرجل أعزبا أو مطلقا أو متوفى عنه(2).

5 ـ طلب تسجيل عقد الزواج بحكم قضائي:

تنطبق هذه الحالة على كل حالات الزواج غير المسجلة في الآجال المحددة قانونا لدى ضابط الحالة المدنية، سواء سمي هذا الزواج زواجا بالفاتحة، أو زواجا عرفيا، أو زواجا بمجلس عقد، أو زواجا بعقد موثَّق لكنه غير مسجَّل، فكلها تحتاج إلى الإجراءات التالية لتسجيلها بحكم قضائي:

يتقدم المعنيون بطلب مكتوب يذكرون فيه كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالزواج مرفقا بالوثائق الثبوتية لهوية طرفي عقد الزواج، زيادة على شهادة الزواج موقعة من طرف الموثق.

ويقدم هذا الطلب إلى وكيل الجمهورية من أجل دراسته وعرضه على رئيس المحكمة للأمر بتسجيله بوصفه عقدا مُغفلا.

6 ـ الوثائق التي تقدم في ملف طلب تسجيل العقد:

1 ــــ شهادة ميلاد الزوجين.

2 ــــ شهادة عدم تسجيل الزواج في مصلحة الحالة المدنية.

3 ــــ شهادة الإقامة للتأكد من مكان انعقاد الزواج.

4 ــــ شهادة الزواج المحررة من طرف الموثق

(1) ـ المادة 07 مكرر مضافة بالمر 05 ـ 02

(2) ـ عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق م س ص 162.

٢٠٨ / ٣١٤