مجلة الحياة، العدد 13 مجلة الحياة

13 أبو بكر صالح - توثيق عقد الزواج

الجزء ١٤ · صفحة ٢١١

الجهات الرسمية لما ينتج عليه من مصالح هامة للفرد والمجتمع، بينما العقد العرفي بشتى أنواعه، يعتبر تهربا من المسؤولية والعلانية وتترتب عليه مفاسد كثيرة وللوقاية من المفاسد والمظالم، وحماية المجتمع والأفراد، ما يكفي لمنعه، والفتوى بعدم جوازه سدا للذريعة. فتوثيق عقد الزواج فرضته الظروف الحياتية المستجدة التي تستدعي، تحديد هوية الأشخاص، ونسبهم وتسجيل الوثائق الشخصية لكل فرد، و بها يتم التنقل والسفر وإثبات الشخصية، وخاصة عندما نقص الوازع الديني والخلقي وكثر الجحود وشهادة الزور، مما يترتب عليه ضياع الحقوق وتشرد الأسرة، وظلم كبير للزوجة والأولاد لأنهما الأطراف الضعيفة في العقد.

قائمة المراجع

1ــــ أ. رامول خالد، الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر، دار هومه، الجزائر، 2006.

2 ــــ أ. كنازة محمد، الوقف العام في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 2006.

4 ــــ أ. قنفود رمضان، نظام الوقف في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة البليدة 2001.

5 ــــ أ. نادية إبراهيمي، الوقف وعلاقته بنظام الأموال في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر 1995.

6 ــــ أ. عطية فتحي الويشي، أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي المعاصر، الأمانة العامة للأوقاف دولة الكويت، 2002م.

7 ــــ أ. حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، دارالعلوم، الجزائر، 2000.

8 ــــ أ. عيسى محمد بوراس، الشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، بحث مرقون، جامعة أدرار 2007.

التشريعات القانونية والتنظيمية:

9 ــــ الأمر رقم 66/ 156 المؤرخ في 08/ 06/1966 المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية رقم 22 بتاريخ: 1966.

10 ــــ القانون 11/ 84 المؤرخ في 09/ 06/1984 المتضمن قانون الأسرة، الجريدة الرسمية رقم 52 بتاريخ: 1984.

٢١٠ / ٣١٤