مجلة الحياة، العدد 13 مجلة الحياة

13 أبو بكر صالح - توثيق عقد الزواج

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٠

محرر عقد الزواج المغفل.

5 ــــ سماع الزوجين والشاهدين(1) وولي الزوجة لإثبات صحة الزواج وتاريخه.

وبالنسبة للزواج الذي تم خارج الجزائر بين مواطنين جزائريين فيختص بتحريرها رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دوائر قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية حسب نص المادة 01 والمادة 96 من قانون الحالة المدنية. وتخضع هذه العقود لنفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية.

حيث تنص المادة 10 من القانون المدني على ذلك بقولها: بأنه تسري القوانين المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم على الجزائريين ولو كانوا مقيمين في بلاد أجنبية وكذلك المادة 96 من قانون الحالة المدنية التي تنص على أن العقد يعتبر صحيحا إذا حرره الأعوان الدبلوماسيون أو القناصل طبقا للقوانين الجزائرية إذ يمكن أن يؤذن لنواب القناصل بالقيام مقام رئيس المركز القنصلي بصفة دائمة بموجب مقرر وزاري من وزارة الشؤون الخارجية المادة 104.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك إختلاف يتعلق بمسك السجلات يتمثل في أن رئيس المركز القنصلي هو الذي يوقع على كل ورقة بفتح وبقفل أو بختم هذه السجلات في آخر السنة بدل رئيس المحكمة في ختم و توقيع السجلات وقفلها من طرف ضابط الحالة المدنية في آخر السنة كما أن النسخة الثانية من السجل ترسل إلى وزارة الشؤون الخارجية بدل المجلس القضائي(2) المادة 106.

الخاتمة:

وفي الختام نرى أن طبيعة الحياة المعاصرة اقتضت وفرضت وجوب تسجيل عقد الزواج وتوثيقه كتابة، في المحاكم الشرعية أو لدى

(1) ـ حكم المحكمة العليا، رفض تسجيل عقد زواج نتيجة عجز الزوجة عن إحضار شاهدين، ملف رقم 28784 قرار بتاريخ 22/ 11/1982.

(2) ـ أ. مدور نبيل، مجلة الموثق العدد 09، 2003 ص 40.

٢٠٩ / ٣١٤