مجلة الحياة، العدد 18 مجلة الحياة

إصلاح ذات البين وتجربة المجتمع الميزابي الإباضي في الجزائر صالح بن عبد الله أبو بكر

الجزء ٦ · صفحة ٢٩

1 ـ توجيه الخصوم إلى العدالة: ففي حالة عدم نجاح الصلح الطريق الأسهل والأقرب والأقل تكلفة وبحلول رضائية مضمونة التنفيذ عن طواعية فما على جماعة الصلح إلا الانسحاب وإحالة النزاع إلى السلطة القضائية المختصة، وذلك بإرشاد المدعي أو المشتكي أو المتضرِّر بالتوجه إلى المحكمة والاستعانة بمحام، فالمحكمة هي التي تتكفل بحل النزاع بالقوة والردع والسلطة العمومية سواء في الشق الجنائي أو في الحقوق المدنية.

2 ـ بقاء النزاع قائمًا: وفي حالة رفض الأطراف المتنازعة اللجوء إلى العدالة لأسباب كثيرة، قد تكون لاعتبارات أسرية أو عاطفية أو شخصية، فإذا كان الحق المتنازع فيه شخصيا ومدنيا، بقي المتضرِّر محتسبا أجره عند الله يوم القيامة، أما إذا كان الحق عامًّا ومظلمة أو جريمة في الحق العام وجب على الجميع تبليغ السلطة المختصة من شرطة أو درك أو النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية.

- - -

١٢٤ / ٤٤٩