صور الحماية القانونية للأسرة في التشريع الجزائري حمو بن إبراهيم فخار
الجزء ٧ · صفحة ٢ويهدف القانون بمختلف فروعه بما فيه القانون الجنائي الذي جاء من أجل تقرير الحماية الجنائية للأسرة، والتي تتمثَّل في دفع أيِّ سلوك غير مشروع من شأنه المساس أو النيل منها، عن طريق ما يقرِّره لها من جزاءات سواء وقعت هذه الأفعال أو بمجرد الشروع فيها.
ومن خلال هذه الدراسة سنحاول إبراز أهم صور الحماية القانونية بصفة عامة وصور الحماية الجنائية بصفة خاصة، وهذا على ضوء ما تتضمَّنه المنظومة القانونية الجزائرية.
المبحث الأول الحماية القانونية للأسرة:
المطلب الأول: المقصود بالحماية القانونية:
إنَّ المقصود بالحماية القانونية هي تلك الوسائل والآليَّات التي يضعها المشرِّع بغية الحفاظ على الحقوق وتقرير الواجبات، بكل من له علاقة بموضوع الأسرة إذ تختلف هذه الحقوق والواجبات حسب الطبيعة القانونية لكل منها، وانتمائها إلى أحد فروع القانون، فما اتصل بالحقوق الزوجية وشخص الطفل ونمائه وحضانته ومعاشه وكل ما تفرضه علاقته بأسرته من حقوق تكفَّلت بحمايتها نصوصٌ وردت في قانون الأسرة، وما اتصل منها بالحالة المدنيَّة والتصرفات المدنيَّة تكفلت بها نصوص وردت في القانون المدني.
المطلب الثاني: صور الحماية بموجب قانون الأسرة:
بناء على ما ورد في دستور الجزائر لسنة 1996 والمعدَّل بالأمر 2008(1)، حيث نصت المادة 58 منه على أنه «تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع». وتكريسا لهذا المبدأ حاول المشرِّع تنظيم أحكام لها علاقة بالأسرة من شأنها تقرير الحماية القانونية وهذا بموجب القانون الصادر في سنة 1984، والمعدل والمتمَّم بالأمر رقم 05 - 02(2) الذي نصت المادة 02 منه: «الأسرة هي الخليَّة الأساسيَّة للمجتمع وتتكوَّن من أشخاص تربط بينهم صلة الزوجيَّة وصلة القرابة».