مجلة الحياة، العدد 18 مجلة الحياة

صور الحماية القانونية للأسرة في التشريع الجزائري حمو بن إبراهيم فخار

الجزء ٧ · صفحة ٤

ثانيا- قطع المنازعات: إنَّ توثيق عقد الزواج وتحريره في محرَّر مكتوب يعدُّ وسيلة رسمية وضعها المشرع لإثبات عقد الزواج عند النزاع وإنكاره أمام القضاء.

ثالثا- استخراج الوثائق الشخصية: إنَّ توثيق عقد الزواج لدى الجهات الرسمية تمكِّن الشخص من الحصول على الوثائق الشخصية التي اقتضتها طبيعة الحياة، والتي تمكِّنه من الحصول على حقوقه وأداء واجباته، حيث تتضمَّن الوثائق الشخصيَّة، الاسم الشخصي، واللقب العائلي، واسم الأب، واسم الأم، وشهادات الميلاد والشهادة العائلية كلِّها، وهذه وثائق رسميَّة بها يتسنى للفرد الالتحاق بالمدارس، والجامعات، والوظائف الحكومية، والخدمة العسكرية، والحاجة إلى الوثائق المتنوعة للمعاملات الرسمية المختلفة.

الفرع الثاني: إلزامية النفقة:

رتَّب المشرع الجزائري في إطار العلاقات الأسرية مجموعة من الحقوق والواجبات التي يجب مراعاتها ضمانا لاستمرار هذه العلاقات، ومن بين هذه الواجبات، واجب الزوج في الإنفاق على أسرته، وهذا الواجب يفرضه الوازع الأخلاقي والاجتماعي قبل أن تفرضه المادة 37 والمواد من 74 إلى 77 من قانون الأسرة، فقد جاء في المادة 37 المذكور أعلاه «إنه يجب على الزوج نحو زوجته النفقة الشرعيَّة حسب وسعه إلاَّ إذا ثبت نشوزها»، وجاء في المادة 77 «إنه تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الإرث»؛ وعليه فإن الامتناع عن القيام بهذا الواجب يرتب أثار سلبية في المجتمع، وللحد من هذه الآثار تدخَّل المشرع الجزائري ورتب جزاء على من لا يدفع النفقة المقدرة في ذمته.

المبحث الثاني: صور الحماية الجنائية بموجب قانون العقوبات:


المطلب الأول: المقصود بالحماية الجنائية للأسرة:

١٢٨ / ٤٤٩