تيسير التفسير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

1

الجزء ١١ · صفحة ٢١٩

، فالطلاق فوق الثلاث معصية وظلم لها ، وقيل الطلاق بلفظ واحد ثلاثاً أو اثنين طلاق واحد ، وحديث الصامت رد على ما شهر أن طلاق الثلاث واحد على عهد رسول الله - A - .

وعنه - A - : « أبغض الحلال إِلى الله الطلاق » ولفظ أبى داود وابن ماجه : أن من أبغض المباحات عند الله D الطلاق ، وفى رواية لأَبى داود : ما أحل الله تعالى شيئاً أبغض إِليه من الطلاق ، والشرع جاء بإِمساكهن ومجاملتهن ، قال - A - : « أحسنكم عند الله أحسنكم إِلى عياله » ، أو قال : خيركم عند الله خيركم إِلى نسائه ، قاله لعبد الله بن رواحة أحد النقباء فرحاً بفعله إِذ لاين زوجه اتهمته بسرية له ليلة فأَنكر بمعرضة لا بكذب فقالت إِن صدقت فاقرأ القرآن فقال :

شهدت فلم أكذب بأَن محمداً … رسول الذى فوق السماوات من عل

وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما … له عمل فى دينه متقبل

وأن التى بالجزع من بطن نخلة … ومن ذاتها كل عن الخير معزل

فقالت : زدنى . . . . فقال :

وفينا رسول الله يتلو كتابه … كما لاح معروف من الفجر ساطع

أتى بالهدى بعد العى فقلوبنا … به موقنات أو ما قال واقع

يبيت يجافى جنبه عن فراشه … إِذا رقدت بالكافرين المضاجع

فثقالت : زدنى . . . فأَنشد :

شهدت بأَن وعد الله حق … وأن النار مثوى الكافرينا

وأن محمداً يدعو بحق … وأن الله مولى المؤمنينا

وأن العرش فوق الماء طاف … وفوق العرش رب العالمينا

ويحمله ملائكة شداد … ملائكة الإِله مسومينا

فقالت أما إِذا قرأت القرآن فقد صدقتك إِذ صدق الله وكذب بصرى فأَخبر النبى - A - فتبسم فقال ما مر وقال أيضاً وجدتها فقيهة أى عالمة بأَن الجنب لا تجوز له قراءة القرآن .

﴿ وَأحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ اضبطوها ثلاثة قروء كوامل ، هذه حقيقة عرفية ، وأصل الإِحصاء العد بالحصى .

﴿ واتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ ﴾ إِحذروا تطويل العدة عليهن بأَن تطلقوهن فى الحيض فلا تبتدئ الحساب إِلا من طهر ثان بعد حيض ثان لهذا الحيض كما مر فى حديث ابن عمر ، والخطاب للأَزواج المطلقين ، ويجوز أن يراد باتقاء الله حذر أن يكون كلما شارفت انقضاء العدة طلقها فتستأْنف أُخرى بل كل ذلك . وأما ما ذكر من أنه - A - أمر ابن عمر أن يطلقها فى أول كل طهر فلا يصح لأَنه - A - ينهى عن الطلاق فكيف يأْمر بتعديده من لم يطلب التعديد وإِنما أمره بواحدة غير التى كان قد أوقعها على غير شريعة ليكون قد طلقها للسُنة .

٥٬٢١٩ / ٦٬٠٩٣