الباب الثالث: في الاجتهاد والفتوى
الجزء ١ · صفحة ٥٦( 13) النساء/63.
(14 ) أخرجه الترمذي ك الفتن، ب7، ح2167، بلفظ: »إن الله لا يجمع أمتي..« ج4، ص466، والدارمي ك المقدمة، ب8، ح55، حديث طويل جاء في آخره: »…ولا يجمعهم على ضلالة«، عن عمرو بن قيس ج1، ص32، وأحمد في المسند ج5، ص145، عن أبي ذر في آخر حديث طويل: »…فإن الله (الله تعالى) لن يجمع أمتي إلا على هدى«، والحاكم في المستدرك ج1، ص115، عن ابن عمر بلفظ: »لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبداً«، وأبو نعيم في الحلية: 3/37.
( 15) نفس تخريج الحديث الذي سبقه.
(16 ) نفس تخريج الحديث الذي سبقه.
( 17) أخرجه الحاكم في المستدرك ك31، ح4465، ج3، ص78، وأحمد في المسند: 1/379، موقوفاً على ابن مسعود، وقال الزيلعي في نصب الراية: 4/133: »ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود«.
(18 ) المائدة/3.
( 19) لقمان/14.
(20 ) أنظر: القرطبي. الجامع لأحكام القرآن، ج3، ص163.
( 21) البقرة/233.
( 22) (فبقيت) في: م.
( 23) أخرجه الربيع ك14، ح738، عن ابن عباس، والبخاري.
( 24) (لكنه نصاً) في: م.
(25 ) وهناك من لم يعترف بالإجماع كالنظّام والرافضة، وبعض الخوارج.
ينظر: السالمي؛ نور الدين. طلعة الشمس (ط2، 1405ه، وزارة التراث العمانية): 2/16، والآمدي. الإحكام في أصول الأحكام (ط1403ه، دار الكتب العلمية - بيروت): 1/280.
(26 ) (الوسعى) في: ب.
(27 ) أنظر ص##
( 28) سبق تعريف هذا الإمام؛ وينظر: سيرة الشيخ الفقه محمد بن محبوب (رحمه الله) ضمن كتاب السير والجوابات؛ تح: سيدة كاشف: 2/234، وجاء فيها: »…وإن خالفوه [أي أهل الرأي من المسلمين] جميعاً ترك الحكم فيه برأيه«.