سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٣ · صفحة ١٠٣

هل لي الزواج من بنت عمتي علماً بأن بنت عمتي لها أخت من أب قد تزوجها أبي بحيث أن أخواتي غير الشقيقات تنادي بنت عمتي التي أريد الزواج منها بخالتهن باعتبار أن بنت عمتي أخت لأمهن من أب؟

الجواب:

لا يمنع الإنسان أن يتزوج أخت زوجة أبيه، وإنما تحرم عليه حليلة أبيه (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) (النساء: من الآية22)، أما أخواتهن فلا يحرمن عليه.

السؤال (16)

الدف للنساء في العرس ما ضوابطه؟

الجواب:

الدف إنما يكون لأجل الإشهار ولأجل إراحة النفس، ولا مانع من أن تضرب النساء الدفوف مع كونهن في مكان لا يسمع فيه الرجال أصواتهن ولا يؤثر صنيعهن عليهم فلا مانع منه.

السؤال (17)

إذا أراد شخص أن يتوب ماذا عليه أن يفعل، وهل للتوبة شروط؟

الجواب:

التوبة يؤمر بها الإنسان في جميع أحواله، ويؤمر أن يسارع إليها، ولا بد للتائب من أن يجمع بين أشياء أولها: الندم، فتوبة غير النادم لا تعد توبة، إذ من لم يندم على ما فعل فهو غير تائب.

الأمر الثاني: الإقلاع عن المعصية بحيث إنه لا يستمر عليها فالمستمر على المعصية غير تائب بل هو ساخر من الله تعالى إن ادّعى أنه يتوب إليه مع استمراره على تلك المعصية.

الأمر الثالث: عقد العزم على عدم العودة إليها كما لا تعود الألبان إلى ضروعها.

الأمر الرابع: الاستغفار الذي دل عليه القرآن في مواضع متعددة، أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يستغفروه (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) (هود: من الآية3)، والأمر للوجوب، ولا يقال بأن نفس التوبة هي الاستغفار لأجل عطف التوبة على الاستغفار، فالاستغفار إذاً هو جزء من التوبة والعطف يدل على التغاير، وهنا التغاير حاصل بين الجزء والكل.

١٬٠٨٩ / ١٬٣٦٠