الموضوع: عام
الجزء ٣ · صفحة ١١٤امرأة أرضعت طفلة من امرأة أخرى وهذه الطفلة لها أخت كبيرة أراد أن يتزوج بها أخو الطفلة المرضَعة؟
الجواب:
لا يحرم على الرجل أن يتزوج أخت أخته من النسب فضلاً عن أخت أخته من الرضاع لأن حرمة الرضاع إنما هي فرع حرمة النسب (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فحرمة الرضاع إنما هي فرع حرمة النسب وليست خارجة عن كونها فرع حرمة النسب، لا تزيد حرمة الرضاع على حرمة النسب، وللإنسان أن يتزوج أخت أخته أو أخت أخيه من النسب إن لم تكن أختاً له، مثال ذلك عنده أخ من الأم والأخ من الأم عنده أخت من الأب فلهذا أن يتزوج تلك التي هي أخت أخيه من الأب، وذلك الأخ إنما هو أخوه من الأم، وكذلك إن كان عنده أخ من الأب والأخ من الأب عنده أخت من الأم فله أن يتزوج أخت أخيه لأنها ليست أختاً له وإنما تحرم عليه أخته دون أخت أخيه، فلذلك كان هذا الزواج جائزاً وغير ممنوع.
السؤال (15)
ماذا يصنع من يعاني من سلس البول في الصلوات؟
الجواب:
إن كان لا يستطيع أن يحترز من قطران البول في حال الصلاة فليستعمل عازلاً، عندما يقوم إلى الصلاة يتطهر ثم يضع على موضع البول عازلاً، ثم بعد ذلك يتوضاً وضوء الصلاة وليصلي في الحال، ولا يصلي صلاتين بوضوء واحد إلا في حال الجمع بين الصلاتين فقط، كل صلاة يفرد لها وضوءاً مستقلاً عن غيرها من الصلوات لأن حدوث البول يؤثر على وضوئه، ولكن أبيح له أن يصلي تلك الصلاة مع قطران البول لأجل الضرورة ولذلك قال كثير من العلماء بأنه لا ينوي بوضوئه رفع الحدث وإنما ينوي بوضوئه استباحة الصلاة.
السؤال (16)
إمام كان يصلي بالناس فكرر آية من الفاتحة لاكتمال المعنى قال (غير المغضوب عليهم) ثم قال (عليهم ولا الضالين).
الجواب:
لا، لا، لا يرتبط المعنى.
) عليهم) مرتبط بما قبله.
لا معنى لهذا، تعمد التكرار في الفاتحة ينقض.