الموضوع: عام
الجزء ٣ · صفحة ١٤٨وبجانب هذا نرى النصوص التي تدل على أن هذا من شان المشركين فالله تعالى يقول (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ) (الأنعام: من الآية148)، ويقول سبحانه (وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ) (النحل: من الآية35)، فإذاً هذا ليس من شأن المسلمين.
فما للإنسان والإقدام على تحريم شيء لم يحرمه الله.
ولا ريب أنه إذا صدر ذلك من رجل في حق امرأة قبل الزواج أو صدر ذلك من امرأة في حق رجل لا يحرّم أحدهما على الآخر لأن قولهما قول كاذب، ولكن هل تلزم في ذلك كفارة يمين؟
١٬١٣٤ / ١٬٣٦٠