سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩

أما الزكاة فزكاة كل شيء بقدره، قد يكون هنالك تفاوت في الجودة، بعضها أجود من بعضها، هذه نخلة أجود من تلك وتلك أقل جودة من هذه، فيحمل بعضها على بعضها، ولكن إما أن تُخرج الوسط ما بين هذه وتلك، وإما أن يُخرج من كل شيء بقدره، إما أن يتوسط في الإخراج بحيث يخرج الوسطى ما بين الكل، وإما أن يراعي إخراج زكاة كل واحدة منها بقدرها، فيعطي من زكاة هذه ومن زكاة تلك، هذا لا بد من رعايته. وإن أخرج الأجود فذلك خير وأبلغ في البر، فإن البر أن يسارع الإنسان إلى إخراج الأفضل الذي هو أحب إلى نفسه وهكذا.

السؤال (11)

وما حكم ما يجنى رطباً قبل موسم الحصاد؟

الجواب:

أما إذا كان يجنى رطباً ويباع فلا ريب أن ذلك أيضاً مما يدخل، أما إذا كان يأكله صاحبه بنفسه أي يستهلكه أكلاً فرخص في ذلك من قبل، إذا كان يستهلكه أكلاً بنفسه بقدر حاجته.

السؤال (12)

كم يقدر النصاب بالكيلو؟

الجواب:

النصاب هو خمسة أوسق، والوسق هو ستون صاعاً، والصاع هو خمسة أرطال وثلث بالرطل البغدادي، والرطلان من الأرطال البغدادية السابقة بالنسبة إلى الكيلو فيما أحسب فالكيلو أكثر من رطلين بقليل، فلا بد من التقدير، وقد يختلف أيضاً ما بين تمر وتمر وما بين حبوب وحبوب أخرى، هنالك تفاوت.

يقول المحقق الخليلي رحمة الله عليه:

من شاء تعريف الصواع وضبطه … بالقرش وزناً باعتبار فاش

سبعون قرشاً بعدهن ثلاثة … منها ومثقال بحب الماش

أي بحب الماش الصاع ثلاثة وسبعون قرشاً ومثقال

والفرض زده من قروش تسعة .....

فالفرض هو اثنان وثمانون قرشاً ومثقالان، أي تمر الفرض وتمر البلعق.

السؤال (13)

ما حكم قص شعر المرأة وصبغه؟

الجواب:

تؤمر المرأة أن توفر شعرها وأن لا تقصه اللهم إلا بمقدار ما تتحلل عند الإحرام، إن كانت تأخذ منه بذلك المقدار فلا حرج عليها أي تقص أطرافه فقط، أما أكثر من ذلك فلا.

١٬١٩٥ / ١٬٣٦٠