الموضوع: عام
الجزء ٣ · صفحة ٣١٩لا بد في الخطبة من الإتيان بالحمدلة وبالشهادتين وبالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلّم، لا بد من ذلك، أما خطبة فليس فيها حمد لله وليس فيها إتيان بشهادتين فهي خطبة ناقصة خطبة بتراء، لا تعتبر خطبة جمعة.
السؤال (14)
هل يستحسن البدء في الخطبة بالاستعاذة جهراً؟
الجواب:
أما جهراً فلا، إن أراد فليستعذ سراً.
السؤال (15)
رجل كتب طلاقا وأشهد عليه ولم يخبر المرأة ثم بعد ذلك جامعها؟
الجواب:
هذا متعمد أن يزني بها، ولما كان متعمداً أن يزني بها فحكمه حكم الزاني ويقام عليه حد الزاني.
ولو كان طلاقاً رجعياً لا تحل له إلا برجعة. ما معنى الطلاق لو كانت تحل!
السؤال (16)
إذا كان هذا الجماع في أيام العدة؟
الجواب:
ما معنى الطلاق لو كان يسوغ له في أيام العدة أن يجامعها!
السؤال (17)
ألا تعتبرون الجماع مراجعة؟
الجواب:
لا، المراجعة تتوقف على إشهاد شاهدين، الله تعالى قال (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (الطلاق: من الآية2)، وكما أن عقد الزواج لا يكون مجرد فعل، بل لا بد من أن يكون العقد قولاً بين العاقد والمعقود عليه، فكذلك المراجعة لا بد من أن تكون قولاً يصدر عمن راجع امرأته، ولا سيما أن القرآن الكريم دل على الأمر بإشهاد شاهدين.
السؤال (18)
رجل أودع مبلغ أمانة عند شخص آخر ووثق ذلك المبلغ في الوصية فكيف يزكى هذا المبلغ من المال؟
الجواب:
تجب تزكيته ولو كان أراد به الوصية لأحد، ولكن بما أنه في ملكه وهو لم يمت والوصية لا تستحق إلا بموت الموصي فإن على صاحب المال أن يزكيه إن بلغ النصاب وحال عليه الحول.
السؤال (19)
امرأة لديها زوج ينفق عليها نفقة ربما لا تكفي في كثير من الأحيان علماً بأن الزوج ينفق بقية أمواله أو راتبه الشهري فيما لا يرضي الله تعالى، فهل يجوز لهذه المرأة أن تأخذ شيئاً من ماله؟
الجواب: