سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

هذا مما يرجع إلى الأعراف، ربما كانت الأعراف تقتضي ذلك وإلا فالأصل بعد عقد زواجه بها هي حليلته يحل له منها كل ما يحل للرجل من امرأته، والله تعالى أعلم.

السؤال (24)

من أدرك الإمام في صلاة الجمعة بعد الركوع من الركعة الثانية فماذا يصلي وكيف تكون نيته؟

الجواب:

هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأنه إن فاته ركوع الركعة الثانية فليصل في هذه الحالة أربعاً، أي تكون ظهراً، لأن صلاة الجمعة فاتته ولكن لا تفوته الجماعة إلا أن تلك الركعة لم يدركها، وبما أنه لم يدركها فعليه أن يصلي أربعا.

وقيل بل بما أن الإمام يصلي الجمعة ويصلي ركعتين فلتكن الجمعة ركعتين، ولعل القول السابق أرجح بدليل الحديث الشريف حديث النبي صلى الله عليه وسلّم (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة) حيث جعل إدراك الصلاة منوطاً بإدراك الركعة ومعنى ذلك أن من لم يدرك الركعة فهو غير مدرك الصلاة، وعلى هذا تكون قد فاتته الجمعة، وبما أنه فاتته الجمعة فليصل أربعا هكذا يبدو، والله تعالى أعلم.

السؤال (25)

هل يصح للمرأة غير الطاهرة أن تلمس الشريط الذي يحوي القرآن الكريم؟

الجواب:

المرأة غير الطاهرة ممنوعة من مس المصحف، و الشريط لا نستطيع بأن نقول حكمه حكم المصحف، لأن الشريط بمثابة الذاكرة التي تحفظ القرآن، إذ يمكن أن يتلى من خلال الشريط في حال تشغيله، وأي إنسان كان يمكن أن يحفظ القرآن كاملا، ولكن لا يعني هذا أن من كان ذا حدث أكبر يمنع أن يمس ذلك الذي يحفظ القرآن، فيبدو لي أن الشريط حكمه حكم حافظ القرآن، وليس حكمه حكم المصحف، والله تعالى أعلم.

السؤال (26)

٥٩٩ / ١٬٣٦٠