سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

هذه قضايا لا ينبغي أن تكون مثار خلاف وشقاق، وداعية تفرق واختلاف ونزاع وتشتت كلمة والامتناع من صلاة أحد ممن يرى هذا الرأي وراء من لا يراه، فإن الخلاف في ذلك إنما هو خلاف الجزئيات، هو خلاف فرعي لا يمس العقيدة، وليس فيه مصادمة مع نص قطعي، ما الداعي إلى أن يكون هذا الخلاف سبباً للتباعد والتشتت بين الأمة!.

السؤال:

في حال الضرورة قد يصلي البعض صلاة الجماعة ولكنهم ينحرفون عن القبلة بمقدار عشرة إلى عشرين درجة من الشمال أو الجنوب، فما الحكم؟

الجواب:

حقيقة الأمر عشر درجات فيما أحسب بالنسبة إلى البوصلة عشر درجات ما بين مائتي درجتي هي لعلها قليلة جداً حسبما رأيت، ولكن مع هذا لا ينبغي للإنسان وقد أمكنه أن يتحرى القبلة إلا أن يصلي إليها بالدقة، أن يتحري الدقة في استقبال القبلة لا ينبغي إلا أن يدقق، وإن كانت الجهة لمن بعد، أما مع الضرورة فإن ذلك مما يدخل في استقبال الجهة لمن بعد، إذا كانت هنالك ضرورة بحيث لا يتسع المكان للمصلين أو نحو ذلك.

السؤال:

جماعة يصلون الجماعة وفي الصف الذي يكون خلف الإمام متسع وفاصل لأن يمر شخص أو شخصان، فما الحكم؟

الجواب:

وهل يمر الشخص والشخصان؟ أو لا يمران؟ إن كان لا يمر شخص ولا شخصان فلا مانع من ذلك بمجرد فاصل، بل بعض العلماء أباحوا أن يكون الفاصل حتى ولو مسافة ما بين الصفين مثلاً أو ما بين الإمام والمأمومين حتى مسافة طويلة بعض العلماء أباحوا في ذلك، منهم أباح حتى خمسة عشر ذراعاً خصوصاً في حالات الحرج والضرورة.

السؤال:

إذا كان الفراغ في الصف الواحد، بحيث يكون في الصف ثلاثة وهناك أربعة وفي الوسط فراغ للضرورة؟

الجواب:

٦٢٦ / ١٬٣٦٠