سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ١٧٣

(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً) (البقرة: من الآية228)، هذه الأمور يجب أن تراعى وأن لا يتسرع الناس إلى الطلاق، وعندما يضطرون إلى الطلاق عليهم أن يتحروا الطلاق بأن يكون طلاقاً على وجه السنة لا على وجه البدعة، والله تعالى أعلم.

السؤال (2)

هل هنالك فروق إجتماعية معتبرة شرعاً في الزواج، أم أن الأمر يعتمد فقط على حصول التقوى من الطرفين؟

الجواب:

الميزان الذي يتفاضل به الناس تقوى الله سبحانه، الله تبارك وتعالى يقول مبيّنا فضل التقوى على غيره (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) (الحجرات: من الآية13)، والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ويقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أما بقية الأمور فهذه أمور تعود إلى الأعراف الإجتماعية، ليست هي من صميم الدين، وإنما هي من الأعراف الإجتماعية.

السؤال (3)

يقول النبي صلى الله عليه وسلّم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهل يترتب إثم على الأب إذا رفض الشاب لأي اعتبار آخر من هذه الاعتبارات التي ذكرتموها التي هي عرفية وليست شرعية.

الجواب:

٦٥٩ / ١٬٣٦٠