الموضوع: أحكام الأسرة وأسئلة أخرى
الجزء ٢ · صفحة ١٩٣هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نوع الطلاق فإن الطلاق المشروع إنما هو أن يطلقها طلقة واحدة الله تبارك وتعالى يقول (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (البقرة: من الآية229)، أي الطلاق طلقة بعد طلقة، والطلاق مرتان أي الطلاق الذي تسوغ فيه الرجعة إنما يكون في خلال هاتين المرتين أما بعد المرتين فلا تسوغ المراجعة كما بين الله تعالى فيما بعد، ومعنى هذا أنه ليس للإنسان أو يوقع بالمرأة أكثر من طلقة واحدة، أما أولئك الذين يطلقون ثلاثاً أو يطلقون بعدد الأشجار أو بعدد الانهار أو بعدد النجوم أو بعدد ذرات الرمال، هؤلاء حمقى، إنما يضاعفون من أوزارهم، يقعون في مخالفة السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
٦٧٩ / ١٬٣٦٠