سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: فقه العمال

الجزء ٣ · صفحة ٩

في هذا ليحاسب نفسه فإذا كان هو طُلب أن يختار بحسب المعايير المتفق عليها ما بينه وما بين من طلب منه الاختيار ولم يخرج عن هذا المعايير ففي هذا الحالة نرجو أن لا يكون عليه حرج إن كان اشترط عليه أن يختار من حيث حسن القيام بالعمل ووجد غير المسلم أحسن قياماً بالعمل، فهذا ما خرج عن اختيار الشخص المناسب فنرجو أن لا يكون مؤاخذاً في هذا.

السؤال (16)

العاملة من أهل الكتاب عندما تطبخ للمسلمين في البيت هل يجوز الأكل منه؟

الجواب:

إذا كانت من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود أو النصارى، إذا كانت من أهل الكتاب فطعامها حلال لأن الله تعالى يقول (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) (المائدة: من الآية5)، فلا حرج في طبخها إن شاء الله.

السؤال (17)

العاملة في العادة يتم تسفيرها بعد السنتين ليجدد لها عقد بعد ذلك لكن تسفيرها قبل هذه المدة المشروطة بسبب سوء معاملتها هل يجوز؟

الجواب:

أما إن أساءت المعاملة ولم تقم بالعمل على ما ينبغي ومع ذلك ربما كانت أخلاقها أخلاق شرسة فلا حرج في هذا أن تُرحّل.

السؤال (18)

هناك شروط تفرض على العاملة فإذا أخلت بشرط منها تقوم بدفع المأذونية المبلغ الذي دفعه هو كرسوم لكن هذا الشخص يقدر بنفسه هذا الإخلال فيقوم باقتطاع المبلغ من راتبها، فما الحكم؟

الجواب:

٩٩٥ / ١٬٣٦٠