سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: فقه العمال

الجزء ٣ · صفحة ١١

وليها الولي المسلم إن وجد لأن غير المسلم لا يكون ولياً لمسلمة فالله تعالى يقول (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (النساء: من الآية141)، وبعد دخولها في الإسلام ما أصبحت تحل لغير المسلم فالله تبارك وتعالى يقول (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ) (الممتحنة: من الآية10)، فهي لا تحل لغير المسلم ولا غير المسلم يحل لها، وعلى أي حال إن لم يكن لها ولي مسلم في بلاد الإسلام فإن الحاكم المسلم في البلد الإسلامي هو يصبح ولياً لها، وفي هذه الحالة كما قال الفقهاء: السلطان ولي من لا ولي له، في هذه الحاكم المسلم السلطان المسلم هو الذي يصبح ولياً لها، هو يخول من شاء بأن يعقد لأمثال هذه النساء اللاتي يطلبن الزواج بالأزواج المسلمين، وعندما يكونون في بلد ليس فيه حاكم مسلم ولكن فيه جماعة مسلمة فإن الجماعة المسلمة تقوم مقام الحاكم المسلم مع عدم الحاكم المسلم.

السؤال (2)

قد يفهم البعض من خلال إجابتكم هذه أنه لا بد من الوصول إلى السلطان والحاكم؟

الجواب:

لا، إذا كان السلطان هو بطبيعة الحال هو يفوض من يفوض في القيام بهذه المسئوليات كالقضاة الشرعيين وغيرهم فما دام هنالك مفوضون في القيام بهذه الأعمال فهذه الجهات التي هي مفوضة هي التي تقوم بذلك.

السؤال (22)

وهل يعتبر القضاة عادة مفوضين؟

الجواب:

هكذا حسبما عرفنا.

السؤال (23)

عاملة أسلمت هنا وعندها زوج غير مسلم في بلده وهي تحب زوجها وتطمع أن تكون معه وتطمع أن تلقاه أيضاً لتعرض عليه الإسلام في هذه الحالة ما الحكم؟

الجواب:

إن حبست نفسها ولم تتزوج حتى تلتقي به وتعرض عليه الإسلام فذلك حسن، وإن أسلم فهما يقران على العقد السابق الذي كان قبل إسلامهما.

السؤال (24)

٩٩٧ / ١٬٣٦٠