سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

27سأذ 1 رمضان 1423هـ - 7 نوفمبر 2002م سق الصيام وآثاره وأحكامه صححت

الجزء ١ · صفحة ٣

س2: البعض يستخدم موسِّع الشعَب الهوائية والذي يسمى بالبخّاخ، فما حكم هذا ؟

ج: إذا كان الإنسان مضطرّا إلى ذلك ولم يجد سبيلا آخر إلا أن يَستعمل هذا البخّاخ فإذا كان مضطرا إلى استعماله في كل يوم فإنه في هذه الحالة يصوم ومع ذلك يُطعِم عن كل يوم مسكينا، أما إذا كان بإمكانه أن يقضي وذلك بأن كان يَستعمل ذلك في أيام معدودة فإنه يؤمر بعد ذلك بالقضاء، لأنّ هذا البخاخ تَخرج منه رذاذات صغيرة جدا من الماء وتصل إلى الجوف أو يحتمل احتمالا قويا أن تصل إلى الجوف وإذا كان ذلك الأمر فينبغي للإنسان أن يحتاط لأمر دينه مخافة الوقوع في المحظور؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س3: ما الذي تقصده بما لم يَدخل شيء منه في الجوف بالنسبة للعطور، هل تقصد العطر الذي يُضغط بالهواء بحيث إذا تطاير منه ذرات ؟

ج: نعم إذا كانت ذرات تتطاير وتصل إلى جوف الإنسان فإنّ ذلك يُمنع، أما أن يقوم الإنسان بشمّ شيء ولا يصل منه شيء إلى جوفه فذلك مما لا مانع منه، فإذا أخذ الإنسان مثلا وردة أو ما شابه ذلك فإنه من المعلوم المتيقَّن أنه لن يصل شيء من ذلك إلى الجوف ولذلك قلنا لا مانع في ذلك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س4: ما قولكم فيمن يؤذّن لصلاة المغرب من بيته الذي يبعد عن المسجد بضع خطوات وذلك في شهر رمضان الفضيل حيث أنه يفطر في بيته ويؤذن عبر لاقط الصوت من بيته بالرغم من وجود من يفطر في المسجد أحيانا ؟ نرجو منكم الإجابة والتوضيح.

ج: هذا خطأ واضح، فالأذان يكون في المسجد إذا كان هنالك مسجد .. نعم إذا لم يكن هنالك مسجد فإنّ الإنسان يؤمر بأن يؤذن، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري-رضي الله تبارك وتعالى عنه-ولو كان الإنسان منفردا، أما إذا كان هنالك مسجد فإنّ الأذان يكون في المساجد لا في البيوت؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

١٬١٩٩ / ٧٬٩٢٠