سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

28سأذ 2 رمضان 1423هـ - 8 نوفمبر 2002م سق الصيام وأحكامه وثمراته ونتائجه صححت

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: قد وقعت هذه المرأة في خطأ فَاضِح إذ إنَّه لا يَجوز لأحد مِن النَّاس أن يترك صلاة مِن الصلوات الواجبة عليه بقصد أنَّه يقُوم بقضائها بعد ذلك بل يَجب عليه أنْ يَأتي بتلك الصلاة مهما كانت الظروف .. نعم لَو كان هنالك خَوف فإنَّه يأتي بقدر استطاعَتِه بِحسب ما هو مَعلوم في صلاة الخوف، ومع ذلك-كما قلت-هو ليس تَرْكًا للصلاة وإنَّما قد يَتْرُك الإنسان بعضا مِن أجزاء الصلاة أو ما شابه ذلك كما هو مُبَيَّن في كتب الفقه وذلك يَختلف باختلاف شِدة ذلك الخوف، أما أن يترك الصلاة رأسا فلا بل لابد مِن أن يأتي بِها في وقتها بشروطها وأركانِها كاملة إلا إذا كان ذلك في حالة حرب أو ما شابه ذلك مِن الخوف فإنَّ صَلاة الخوف تَختلف حالة أدائها عَن الصلاة في غَيْر الخوف، ولكن لابد مِن الإتيان بِها في وقتها المحدد لَها شرعا ولا يَجوز لأحد أن يتركها بِحَال بِنِيَّة القضاء؛ والله-تعالى-أعلم.

س15: أمر شخص من جماعة المؤذن أن يُقِيم الصلاة فلما كان يقيم الصلاة دَفعه أحد النَّاس ليصلي بالنَّاس وهو لا يزال يُردد الإقامة، في هذه الحالة هل تَجوز الصلاة لأنَّها تضمنت إساءة نَفْسِيَة لذلك الذي أَمر المُؤذن أن يُقيم ؟

ج: على كل حال؛ قد أخطأ ذلك الشخص ولكن لا يُؤثر ذلك في صِحَّة الصلاة والله-تبارك وتعالى-أعلم .. فذلك الشخص يَنبغي له أن يَعتذر لصاحبه إن كان قد أساء إليه؛ والله أعلم.

س16: امرأة مُقيمة في سَمَائِل ثم انتقلت مع ولدها إلى المَوَالِح وولدها يُصلي في المَوَالِح وَطَنا، فماذا عليها هي ؟

ج: إذ كان ذلك الوَلد مُستقرا في المكانَين مَعا فإنَّه يُصلي تَماما فيهما، أما إذا كان مُستقرا في وَاحد مِنهما ولَم يَسْتَقِر في الآخر فإنَّه لا يَجوز له أن يُكمل الصلاة في الموضع الذي لَم يَستقر فيه إلا إذا صَلى خَلف إمام مُقيم فإنَّه يُكمل الصلاة خَلفه لضَرورة مُتابعة الإمام.

١٬٢٣١ / ٧٬٩٢٠