31سأذ 5 رمضان 1423هـ - 11 نوفمبر 2002م سق صلاة السفر طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٢س14: متى يبدأ المسافر في القصر إذا كان قاصدا حد السفر، هل بخروجه من العمران أم بخروجه من المنزل أم بخروجه من حد السفر ؟
ج: أنا قلتُ: إنّ أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة؛ منهم من يقول: إنّ الإنسان يقصُر الصلاة بمجرد خروجه من عمران بلده إذا كان ينوي أن يتجاوز الفرسخين؛ وهذا قول أكثر أصحابنا، بل حكى عليه بعض العلماء من السابقين اتفاق أهل العلم ولكنه لا اتفاق على ذلك كما ذكره غير واحد من أهل العلم، إذ إنّ الخلاف موجود منذ زمان، فقد ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنّ الإنسان لا يقصُر الصلاة إلا إذا تجاوز الفرسخين؛ فالقول الأول هو الذي ذهب إليه-كما قلتُ-الأكثر، فإن أخذ بذلك فلا بأس، والقول الثاني-أيضا-له حجته، والترجيح بينهما ليس بالأمر السهل، إذ إنه ليس هنالك نص صريح يمكن أن يُعتمد عليه إلا ما جاء من الأحاديث أنّ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كان إذا خرج من المدينة قصَر الصلاة، ولكنني لم أجد رواية صحيحة ثابتة يمكن الاعتماد عليها تدل على أنه قصَر قبل أن يتجاوز هذه المسافة، فالرأيان لهما من القوة ما لهما، والجمهور على القول الأول.
س15: كانوا عائدين من السفر ووقفوا عند مسجد هناك لكنهم لم يحصلوا على ماء فيه للوضوء، في هذه الحالة هل يتيمم لأنّ المسجد الثاني سيدخل في الأميال في مسافة السفر ؟ في هذه الحالة هل يتيمم ويصلون هناك أم يذهبون فيدخل في … ؟