31سأذ 5 رمضان 1423هـ - 11 نوفمبر 2002م سق صلاة السفر طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٣ج: أما إذا كان الوقت باقيا فلابد من أن يدخل إلى الوطن ويصلي هناك ولا عذر له في التيمم إطلاقا، فلم يُجِز أحد من العلماء له أن يفعل ذلك، والحجة واضحة نيّرة على أنه يجب عليه أن يتوضأ وأن يصلي بعد ذلك، أما إذا كان يخاف من أن يخرج عليه وقت الصلاة الأولى مثلا حيث إنه أخر الظهر فإذا دخل وطنه فإنه سيخرج الوقت فهذه المسألة يوجد فيها خلاف بين أهل العلم؛ والقول الصحيح الراجح أنه يدخل وطنه ويتوضأ ويصلي الظهر أربعا والعصر أربعا؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم؛ ويكون هذا الجمع في الوطن لوجود الضرورة الماسة إلى ذلك، وينبغي للإنسان أن يَحذر في المستقبل من أن يؤخر الصلاة إلى مثل هذا الوقت فيكون قد أدخل نفسه بذلك في خلاف شهير بين أهل العلم، على أنّ كثيرا من الناس لا يعلمون أنّ الإنسان يجوز له أن يجمع في الوطن، بينما هو قول مشهور-كما قلتُ-ولكنه لا يصار إليه إلا في وقت الحاجة، ولا شك بأنّ هذا الوقت هو وقت الحاجة، إذ إنه لم يجد ماء؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س16: ما المقصود بالجمع الصوري ؟