32سأذ 6 رمضان 1423هـ - 12 نوفمبر 2002م سق أحكام الصيام-صلاة السفر-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ١١ج: نعم، الفقير إذا كان من ذوي القربى فهو أولى من غيره بشرط ألاّ يكون ذلك الفقير أصلا للمزكي ولا فرعا له، أما إذا كان أصلا كالأب والجد والأم والجدة أو الابن وابن الابن وهكذا فلا يجوز لأحد أن يدفع الزكاة إليهم، هذا رأي طائفة كبيرة من أهل العلم؛ وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنّ ذلك إذا كان فيما يتعلق بمؤونتهم وما يحتاجون إليه من هذه الأمور من مأكل ومشرب وملبس فذلك لا يجوز، وأما إذا كان ذلك في دفع دَيْن لم يلزمهم بسبب المؤونة فذلك مما لا مانع منه، وهذا قول قوي ولكن كما قيّدته لابد من أن يُقيَّد الدَّيْن بأنه لم يلزم بسبب مؤونة، أما إذا كان ذلك بسبب المعيشة من مأكل ومشرب ومطعم وما يتعلق بذلك فلا يجوز أن تُدفع الزكاة إلى الأب أو الجد أو الابن والبنت وهكذا أو بعبارة أشمل من يجب على الإنسان أن يقوم بمؤونتهم .. أي من يقوم بكفالتهم، فمثل هؤلاء لا يجوز إلا في تلك الحالة التي ذكرناها بذلك القيد الذي ذكرناه؛ والله أعلم.
س12: عن الحديث المروي عن عائشة-رضي الله عنها-تصف النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه كانت عليه جمّة من الشعر ؟
ج: أما الحديث فلا يحضرني إسناده الآن، وأما ما دل عليه فهو ثابت من غير ما طريق؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س13: كيف يصوم المسلم في البلاد الغربية-هو من بريطانيا طبعا-مع وجود الفتن التي لا حصر لها في مثل هذه البلاد ؟