سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

33سأذ 7 رمضان 1423هـ - 13 نوفمبر 2002م سق الزكاة والصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ٨

ج: نعم، يصح لها ذلك، فيصح لها أن تفطر ثم عليها أن تقوم بعد ذلك بقضاء ذلك اليوم وألزمها بعض العلماء مع القضاء أن تطعم مسكينا، ذهب بعضهم إلى أنّ إطعام المسكين يجب عليها سواء كان ذلك لصحتها أو كان ذلك لصحة الجنين، وفرَّق بعضهم فقال: إن كان ذلك-أي عدم الإفطار-يضر بصحتها وبصحة جنينها أو بصحتها فقط فإنه لا إطعام عليها أما إذا كان ذلك يضر بصحة الجنين فإنّ عليها الإطعام وهذا بالإضافة إلى وجوب القضاء، ولا شك أنّ الاحتياط حسن أما من حيث الإيجاب فلا أقوى على إيجاب الإطعام وإنما الواجب هو القضاء فإن أطعمت مع ذلك فإنّ ذلك حسن وفيه خروج من عهدة الخلاف؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س5: رجل اشترى سلعة بقيمة أربعين مليون سنتيما ليتاجر بها على أن يدفع ثمنها في أجل محدد مع العلم أنه لا يملك مقابل تلك السلعة من العقارات ولا من أيّ شيء آخر يمكن بيعه ليسد به ذلك الدَّيْن وهو عامل بسيط وما يملكه من النقود يصل إلى حوالي ثلاثين مليون سنتيما وقدر الله أن فسد بعض تلك السلعة وباع الباقي بثمن أقل من الذي اشتراها به لنزول قيمتها في السوق وأثناء ذلك تعرض ذلك الشخص لسرقة وصلت إلى ثلاثين مليون سنتيما وقد أمهل الدائن المدين مرتين إلا أنه لم يتمكن من التسديد وهو الآن مهدد من طرف الدائن بأمور خطيرة، هل يجوز لهذا الشخص أن يأخذ من الزكاة ما يسدد به ذلك الدين ؟

ج: لا مانع من ذلك فليأخذ قدر حاجته، والله-تبارك وتعالى-نسأله أن يعينه؛ والله ولي التوفيق.

س6: إنني اعتدتُ كل سنة أن أقوم بإخراج الزكاة عن الذهب وهذه السنة ذهبت إلى إحدى المحلات وقمت بوزنه فبلغ مقداره تقريبا مئة وخمسة وسبعين ريالا وقال لي صاحب المحل: " إنَّ الذهب لم يبلغ النصاب .. أي لا تجب منه الزكاة " مع العلم أنني اعتدت إخراج الزكاة من هذا الذهب كل سنة، فهل يجوز إخراج الزكاة من هذا الذهب في هذه الحالة؛ وكم هي حدود النصاب في الذهب ؟

١٬٣٠٥ / ٧٬٩٢٠