سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

34سأذ 8 رمضان 1423هـ - 14 نوفمبر 2002م سق الصلاة والزكاة والصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ٦

ج: الراتب الشهري لا تجب فيه الزكاة إذا كان ذلك الشخص الذي يتقاضاه ينفقه في ذلك الشهر أو بعده مباشرة، بمعنى أنه لا يحول عليه الحول بعد أن بلغ النصاب، فإذا كان الإنسان الذي يتقاضى ذلك الراتب-كما قلتُ-يقوم بنفقته على نفسه أو على عياله أو يتصدق به أو ما شابه ذلك من الأمور ولا يبقى معه منه شيء أو لا يبقى معه إلا القليل فإنه لا تجب عليه الزكاة، وأريد بالقليل هو ذلك القليل الذي لا يصل إلى النصاب، أما إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان بمفرده أو كان قليلا ولكن ذلك الشخص يملك غيره من الأموال بحيث إنه إذا جمع ذلك الراتب أو ذلك المبلغ الذي تبقى من الراتب إلى ذلك المال الذي يملكه من غير الراتب فإنه يبلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فالإنسان مثلا إذا ملك في هذا الشهر مائة ريال زادت على حاجته وملك في الشهر الثاني كذلك مائة أخرى فإنه ينظر متى يبلغ النصاب، وقد ذكرنا أكثر من مرة أنّ الريالات لا يمكن أن نحدد لها نصابا إلا بالنظر إلى قيمة الذهب فإنها إذا بلغت قيمة عشرين مثقالا من الذهب فإنها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، فإذا ملك الإنسان مقدار ما يساوي عشرين مثقالا من الذهب وحال عليها الحول .. لم ينقص ذلك المال إلى أن حال عليه الحول القمري فإنه يجب عليه أن يُخرج منه الزكاة، أما إذا لم يَحُل عليه الحول فلا زكاة فيه إلا-كما قلتُ-إذا كان هنالك شيء من المال الآخر الذي يملكه الإنسان سواء كان من الريالات أو الذهب فإنه يَنظر إلى الكل بعد أن يحول عليه الحول بعد أن ملك النصاب ويزكي ذلك؛ بقيت هنالك قضية وهي أنّ الإنسان مثلا يملك النصاب من الريالات في شهر رمضان ثم يتقاضى في الشهر الذي يليه راتبا ثم يتقاضى في الشهر الذي يليه راتبا وهكذا إلى أن يحول عليه الحول في رمضان، فكيف يزكي ؟ ..

١٬٣١٨ / ٧٬٩٢٠