سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

34سأذ 8 رمضان 1423هـ - 14 نوفمبر 2002م سق الصلاة والزكاة والصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٩

ج: الزكاة في الغنم تجب في أربعين فمن ملك أربعين شاة من الغنم وحال عليها الحول وكانت سائمة-أي ترعى بنفسها-في غالب الحول فإنه يجب عليه أن يُخرج عنها شاة، ومن ملك خمسا من الإبل وحال عليها الحول وكانت سائمة في غالب الحول فإنه يجب عليه أن يخرج عنها شاة، وهكذا بالنسبة إلى البقر فإنّ نصاب البقر-على الرأي الصحيح الراجح-هو نصاب الإبل، فمن ملك خمسا من البقر عليه أن يخرج عنها شاة، ويشترط في ذلك أي في البقر والإبل والغنم أن تكون سائمة، أما إذا كانت تُعلف فهاهنا لا زكاة فيها اللهم إلا إذا كان الإنسان يعطيها شيئا من الأكل وهي ليست بحاجة إليه فتلك الزيادة لا تعتبر في هذا الأمر بل تعد سائمة، فإذن هل يعطيها لأنها بحاجة إلى ذلك بأن تبقى هزيلة ضعيفة أو أنه يعطيها من أجل أن ترجع إليه أو ما شابه ذلك فإن كانت لا تستغني عن ذلك فهي التي تعتبر لا زكاة فيها، أما إذا كانت تستغني وإنما يعطيها من أجل أن تسمن أو ما شابه ذلك فهذا لا يعتبر بل تجب فيها الزكاة وتعد سائمة؛ أما إذا كان يريد التفصيل في زكاة الأنعام فبإمكاننا أن نفصل في ذلك في الليلة القادمة أو في غيرها(1) ؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.

س: إذن السائمة هي التي ترعى بنفسها ؟

ج: نعم في غالب الحول.

س: من دون أن يقدم لها شيئا من الطعام ؟

ج: أو يقدم لها شيئا ولكنها ليست بحاجة إليه .. يعني قد تحتاج إليه شيئا قليلا ولكنها تستغني عن ذلك بحيث إنه إذا لم يعطها شيئا لا يضر بها ذلك.

(1) -وقد وقع هذا التفصيل في حلقة 18 نوفمبر 2003م، س6.

١٬٣٣١ / ٧٬٩٢٠