سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

34سأذ 8 رمضان 1423هـ - 14 نوفمبر 2002م سق الصلاة والزكاة والصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٨

ج: إذا تقيأ من غير أن يتسبب في ذلك ولم يقم بإرجاع شيء من ذلك القيء إلى جوفه فإنّ صيامه صحيح .. نعم إذا رجع شيء من ذلك القيء إلى الجوف غلبة-أي لم يستطع الإنسان أن يمسكه-فإنّ صيامه صحيح أيضا، أما إذا تسبب الإنسان في القيء فإنّ صيامه باطل، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يعيد ذلك اليوم، وذلك مثلا إذا أحس الإنسان بغثيان وأخرج ذلك بطريق العمد فإنه يُفطِر بذلك وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وفِطره هذا لا يسوغ له أيضا أن يستمر على الإفطار بل لابد من أن يمسك اللهم إلا إذا كان ذلك بسبب المرض .. إذا كان تقيأ بسبب المرض واضطُر إلى ذلك فإنه لا بأس بذلك، وإذا شاء أن يمكث بعد ذلك على إفطاره بسبب مرضه فذلك أيضا لا بأس به، لأنه أفطر بسبب المرض، ولكن عليه بعد ذلك أن يعيد ذلك اليوم كما قلتُ؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س14: زكاة الأنعام من الإبل والبقر وغيرها ؟

١٬٣٣٠ / ٧٬٩٢٠