سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

35سأذ 9 رمضان 1423هـ - 15 نوفمبر 2002م سق الزكاة والصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ٩

والذي أُفْتِي به أنَّ العِبْرَة بِمِقْدَار ما يَمْلِكُه كل واحد منهما، فإن كان ما عنده يبلُغ النصاب وحال عليه الحول فإنَّه تَجب فيه الزكاة، أمَّا إذا كان لا يبْلُغ بنفسه فإنه لا يُنْظَر إلى المجموع الكُلِّي وإنَّمَا ذلك في غير الذَّهَب والفِضة وما يقُومُ مَقَامَها وفي غير الثِّمَار أي في الحيوانات بِشُرُوطٍ معلومة لا دَاعِي لِذِكْرِها الآن، ولكن بِمَا أنَّ هذه المسألة قد أَشْكَلَت على هذين الشخصين ولَم يَتَمَكَّنَا مِن معرفة مِقْدَار مَا لِكُلِّ واحدٍ منهما ونظرا إلى الرابِطَة القوِيَّة التي تَرْبِطُ بين الزَّوْجَيْن فإذا أَخرجَا المقدار الشَّرْعِي الذي يَجب في ذلك المال الذي لديهِمَا جَمِيعا مِن غير نَظَرٍ إلى ما لَدَى كُلِّ واحِدٍ منهما فإنَّه لا بأس بِذَلِك إن شاء الله-تبارك وتعالى-ولْيُحَاوِلا أن يُخرِجَ كُلُّ واحد المقدار الذي يَجب عليه ولكن نَظَرا إلى أنَّه لا يعرف ذلك فَلْيُخْرِج مِقدَار ما يتَحَرَّى أنَّه لدَيْه ومع ذلك فلْيَعْذُر كل واحدٍ منهما الآخر؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س6: شخص جَمَع مالا لشراء سيارة أو بَيْت أو جَمَعَه للزواج أو الحج وحال عليه الحول، هل فيه الزكاة ؟

ج: نعم .. تَجب فيه الزكاة، فإن تَزَوَّج أو حجَّ به أو اشترى به ذلك البيت الذي يُرِيده أو تلك السيارة قبل أن يَحُول عليه الحول فلا شيء فيه ولو كان ذلك قبل يَوْمٍ واحد، أمَّا إذا حَالَ عليه الحول فإنَّه يَجب عليه أن يُخْرِجَ مِنْهُ الزَّكَاة إذا كان يَبْلُغُ النِّصَاب؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س7: إنسان بَنَى زَكَاتَه على أَصْلٍ عنده وقبل أن يَحُول عليه الحول اسْتَلَم مبلغا يَصِل إلى الآلاف مِن الريالات، فهل يُدْخِله ضِمْنَ ذلك الأصل أم ينتظر-أيضا-أن يَحُولَ ذلك الحول على المبلغ الجديد ؟

ج: هذه المسألة مسألة خِلافِيَّة شَهِيرَة:

١٬٣٤٠ / ٧٬٩٢٠