سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

35سأذ 9 رمضان 1423هـ - 15 نوفمبر 2002م سق الزكاة والصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٠

ذَهب بعض أهل العلم إلى أَنَّه يَنْظُر في المبالِغ التي لَدَيْهِ في اليوم الذي تَجب فيه الزكاة ويُخْرِج الزكاة عن كُلِّ ما لديه ولو أنَّه حصل على مال قبل يوم واحد، فإذا كان يَمْلِك مِقْدَار ما يساوي النِّصاب وحال عليه الحول ثُم إنَّه حَصل-على هذا الرأي-على مبلغ كبير أو صغير قبل أن يَحُول الحول على النِّصَاب فإنّه يُزَكِّيه في اليوم الذي يُزَكِّي مَالَه الأَصْلي .. هذا هو رأي طائفة من أهل العلم.

وذَهبت طائفة مِن أهل العلم إلى أنه يُزَكِّي ذلك المال في اليوم الذي حَصَل عليه فيه .. فَيُزَكِّي أوَّلا عن الأَصل .. عن المَال الذي كان يَمْلِكُه في اليوم الذي يبْلُغُ فيه الحول وعندما يَبْلُغ ذلك المَال الذي حَصَل عليه الحول فإنَّه يُزَكِّيه، بِمَعْنَى أَنَّه أوَّلا يُزَكِّي ماله الأصلي في اليوم الذي حال عليه الحول بعد أن بَلَغَ النصاب وأمَّا المال الذي حصل عليه فإنَّه ينتظر إلى أن يَحُول علَيه حَوْل قَمَرِي ويُزَكِّيهِ في ذلك الوَقت .. هذا هو رأي طائفة من أهل العلم.

وذَهَبَ بعض أهل العلم إلى أنَّه إذا كان ذلك المال الذي حَصَلَ عليه قَد نَتَجَ عن المال الأَصْلِي أي اسْتَفَادَه بسبب المال الأَصْلِي فإنَّه يُزَكِّيه مع المال الأصلي، وأمَّا إذا كان حَصَلَ عليه مِن مَكْسَب آخَر ولا علاقة له بالمال الأصلي فإنَّه يستقبِل له حَولا جَدِيدا، وهذا قول وَسَط وقد ذهبت إليه طائفة كبيرة من أهل العلم، وإذا أَخَذَ بِه هذا السَّائل فلا بأس عليه بِمَشيئة الله تبارك وتعالى.

١٬٣٤١ / ٧٬٩٢٠