سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

35سأذ 9 رمضان 1423هـ - 15 نوفمبر 2002م سق الزكاة والصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

ج: أوَّلا ينبغي للمُؤَذِّنِين أن ينتبهوا إلى الأمر فإنَّ المسألة ليست بِمَسألة هيِّنَة فأوَّلا تتعلَّق بِها الصلاة ويتعلَّق بِها بعد ذلك الصوم، فيمكن أن يصلِّي بعض الناس قبل حُلُول الوقت وذلك مِمَّا لا يَجوز وكثير مِن الناس عوام لا معرفة لَهم بالأوقات وإنَّما يُتَابِعون المؤذِّنِين، وهكذا بالنسبة إلى الصيام فإنَّ طائفة كبيرة جِدا مِن النَّاس لا يعرِفُون الأوقات ومنهم مَن يعرف الوقت ولكنَّه لا يهْتَم به وإن كانت الغالِبِيَّة العظمى لا يُشْكِل عليها الوقت في واقع الأمر بل كُل الناس يعرِفُون بأنَّ الإفطار يكون بِغُرُوب الشمس ولكنَّ كثيرا منهم لا يعرِفُون إذا حَجَبَهَا جَبَل أو ما شابه ذلك فقد تَظُنُّ هذه الطائفة بأنَّ ذلك الوقت يَحْضُرُ به الإفطار أو يكون الإفطار في ذلك الوقت، فإذن لابد من أن يَهْتَم الذين يقُومُون بأداء الآذان بِمَعرِفة الأوقات سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان ولا شكَّ بأنَّه في رمضان يكون الأمر أَهَم.

١٬٣٤٣ / ٧٬٩٢٠