سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

35سأذ 9 رمضان 1423هـ - 15 نوفمبر 2002م سق الزكاة والصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٥

وأمَّا إن كانت غير سَائِمَة بأنْ كان يقوم بِعَلْفِهَا ولا تسْتَغْنِي عن ذلك فهي لَم تَجب فيها الزكاة-على الرأي الصحيح الراجح إذ إنَّ الزكاة تَجب في السَّائِمَة دُون غيرها-وعليه فإنَّه يُزَكِّيهَا زَكَاة التِّجَارة، فإن حَالَ عَلَيها الحول مُنْذُ أن عَرَضَهَا للبيع وكانت قِيمَتُهَا تَصِل قِيمَة عشرين مثقالا مِن الذَّهَب-لأنّ التجارة تُقَوَّم بالذهب-ففيها الزكاة.

وهكذا الحال بالنسبة إلى ما كان أقَل مِن النصاب فإنَّه لا تَجب فيه زكاة الأنعام قَطْعا وإنَّما تَجِب فيه زكاة التِّجَارَة على حَسب الشَّرْطِ الذي ذكرناه سابقا؛ والله أعلم.

س12: ما الذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الوتر ؟ هل ثَبت أنَّه يُصَلِّيها تارة ثلاثا وتارة يُصلِّيهَا شَفْعا وَوتْرا ؟

ج: لأهل العلم في ذلك خِلاف مشهور:

منهم مَن ذهب إلى الوَصْل أي أنَّ الإنسان عندما يقرأ التشهد الأوَّل يقوم إلى الرَّكعة الثالثة مِن غَيْر أن يَفْصِل بسلام.

ومِنهم مَن ذَهب إلى أنَّه لا يأتي بالتشهد الأول أي ليس هُنَالِك تشهُّد أول بل يأتي بثلاث رَكعات مُتَّصِلَة.

ومنهم مَن ذهب إلى أنَّه يأتي بثلاث ركعات ويَفْصِل بين الركعة الثانية والثالثة بِسَلام، وهذا هُوَ الرأي الذي نَعْمَل به.

والخلاف الذي ذكرناه مَوْجُود في كثير مِن المذاهب، ويُوجَد بين أصحابنا خلاف في الفَصْل والوَصْل:

منهم مَن ذهب إلى الفَصْل.

ومنهم مَن ذهب إلى الوَصْل.

ونَحن نَختار الفصل إلا إذا كان الإنسان يُصَلِّي خلف إمام في صلاة قِيَام شهر رمضان وكان ذلك الإمام لا يَفْصِل بل كان يَصِل الثالثة بالثانية فإنَّ الإنسان يُتَابِع إِمَامَه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س13: مَن فاتَتْهُ صَلاة وحَضَرت الصلاة المكتوبة، فهل له أن يُصَلِّي الصلاة الفائِتَة بين الأَذَان والإقامة ؟

١٬٣٤٦ / ٧٬٩٢٠