35سأذ 9 رمضان 1423هـ - 15 نوفمبر 2002م سق الزكاة والصيام-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ١٦ج: نعم، يصلِّيهَا في ذلك الوقت وليس له أن يُؤَخِّرَهَا حتى يأتي بالصَّلاة الحاضِرَة بل لابُدَّ مِن أن يُقدِّم الصلاة الفائتة إلا في حالة واحدة وهي إذا ما خَافَ أن تَفُوتَه الصَّلاة الحاضِرة .. مثلا إذا تَذَكَّر صلاة العشاء في وقت صَلاة الفجر ولَم يَبْقَ مِن وَقْتِ الفجر ما يَتَّسِعُ لصلاة العشاء وصلاة الفجر بل يَتَّسِعُ لإحدى الصلاتَيْن فإنَّه في هذه الحالة يُقَدِّم الصلاة الحاضرة ويَقْضِي الصلاة الفائتة بعد طلوع الشمس وبالتَّحْدِيد بعد أن تَرْتَفِع قليلا، أَمَّا إذا كان هنالك وقت يَتَّسِعُ للصلاتين مَعا فإنَّه يأتي أوَّلا بالصلاة الفائتة وبعد ذلك يأتي بالصلاة الحاضرة؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س14: والدَتُه تسْكُن في بيتٍ وحدها، هل يُؤَدِّي عنها زكاة الفطر أم تُؤَدِّي عن نفسها ؟
ج: إذا كانت هي التي تَعُولُ نفسَها فإنَّها تُزَكِّي عن نفسها، أمَّا إذا كان هو يَعُولُهَا ويقوم بشُؤُونِها في بَقِيَّة السنَة فإنَّه يُخرِج عنها الزكاة، أمَّا إذا كانت تعُول نفسها أو كانت-أيضا-تَمْلِك شيئا مِنَ المال وإن كان هو الذي يَعُولُها فإنَّها تُزَكِّي عن نَفْسِهَا؛ والله-تعالى-أعلم.
س15: أخت تقول: هل لَها أن تُعطِي زكاة الفطر لعائلةٍ واحدة ؟