سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

35سأذ 9 رمضان 1423هـ - 15 نوفمبر 2002م سق الزكاة والصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: نعم، لَها ذلك إذا كانت تلك العائلة فقيرة وكان ذلك المقدار الذي تُعْطِيهِ إيَّاهَا لا يُخْرِجُها عن حَدِّ الفقر إلى حَدِّ الغنى، وهذا هو الواقع فإنه لا يُمْكِن أن يَسْتَغْنِيَ الإنسان في غَالِب الأحوال بِمُجَرَّد أن يُعْطَى زكاة شخصٍ أو أهل بَيت وإذا أُعْطِي زَكَوَات أُنَاس كثيرين فإنَّه قد يَخْرُج بذلك، والحاصل هذه قاعدة عامَّة أنَّ الإنسان له أن يُعْطِي شخصا أو أهل بيت الزَّكاة كامِلَة إذا كانُوا لا يَخْرُجون بذلك من حَدِّ الفقر إلى الغِنَى، ولكن إذا كان المبلَغ كثِيرا أو كان المال كثيرا فإنَّ الأفضل للإنسان أن يُقَسِّمَه بين طائفة مِن الفقراء لا أن يقوم بِإِعْطَائِه لِشَخْصٍ أو لأهْلِ بَيت ويترك البقِيَّة الباقِيَّة تَتَضَوَّر جُوعا أو على أقل تقدير هي بِحَاجة مَاسَّة إلى ذلك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س: لا أدري هل هذا الكلام-أيضا-يَنْطَبِق على هذا السؤال: هل يَجوز أن أُعْطِي كل زكَاتي إلى عائلة واحدة علما بأنَّ هذه العائلة قد تُوُفِّي أبُوهم ولَم يترك لَهم منزلا يَقِيهِم مِن شِدَّة الحر وقَسَاوَة البرد وبدأ بعض خَوَاصهم في جَمْعِ التبَرعات لبناء مسكن لَهم ؟

ج: الجواب هو الجواب، فإذا كانوا بِحاجة إلى ذلك فنعم، أمَّا إذا كانوا يَسْتَغْنُون أو يَكْفِيهِم ذلك المال الذي يَجْمَعُهُ لَهم أقاربُهُم أو بعض أهل الخير .. فلا يُعْطَوْنَ الزَّكَاة إذا خَرجُوا عن حَدِّ الفقر إلى حدِّ الغِنَى؛ والله أعلم.

س16: هل يَجُوزُ لِزوجٍ أن يأخذ زكاة حُلي زوجته إذا كان مُحتاجا ؟ وهل يُشْتَرَط عِلْمُها بذلك في حالة إِعْطَائِه مبلغ الزَّكَاة للمُحْتَاجِين ؟

١٬٣٤٨ / ٧٬٩٢٠