37سأذ 11 رمضان 1423هـ - 17 نوفمبر 2002م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٢س10: طبعا ذكرتم هنا أنتم أمورا قد يختلف فيها العلماء وتتعدد آراؤهم فيها وإمامهم الذي يصلي بهم التراويح يفصل بين القيامين بدروس تتضمن أحكاما ربما أفتيتم أنتم في حلقات بخلافها كقطور العين واستعمال الحقن المنشطة والصائم الجنب(1) ، في هذه الحالة هل يلزمهم أن يبلغوه أنّ هناك أقوال أخرى وأنّ عليك أن تعدل عن هذه الأقوال أو أن تحترمها على الأقل أم يتركوا الرجل وشأنه ما دام يتكلم بأقوال من أقوال المسلمين ؟
ج: نحن نقول: إنّ الإنسان لابد من أن يبحث عن القول الصواب وأن يبحث عن الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنّة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا وجد نصا كتاب الله تبارك وتعالى أو وجد حديثا وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس له أن يَعدِل عنه إلى سواه:
ولا تُناظِر بكتاب الله … ولا كلام المصطفى الأواه
معناه لا تجعل له نظيرا … ولو يكون عالما خبيرا
حسبك أن تتبع المختارا … وإن يقولوا خالف الآثارا
فنحن حيث أمر القرآن … لا حيثما قال لنا فلان
(1) -قد أفتى الشيخ-في حلقة 12 نوفمبر 2002م-في قطور العين ( س19 ) وفي استعمال الحقن ( س1 )، وأما الصائم الجنب فقد أفتى فيه في حلقة 16 نوفمبر 2002م، س2.