01سأذ 4 رمضان 1421هـ - 30 نوفمبر 2000م أحكام الزكاة والصيام صححت
الجزء ١ · صفحة ١٤الذِي أَشارُوا إليه، وتَبَيَّنُوا هُم بِأنفسِهم أنهم كانوا واهِمِين، فالوَهْم يَأتِي على البَشَر ولَمَّا كان الوَهْم يَأتِي على البَشَر فيُؤخَذُ بِاليَقِينِيات، ونَدَع الوَهْمِيات، أما إذا ثبتَت الرؤيَة في مكانٍ قرِيبٍ مِن الشخْص ثُبُوتًا شَرْعِيا وكان الفَلَكُ يُصَدِّقُ ذلك فإنَّنَا نَقُولُ بِأنَّه يَجِبُ عليه أن يَصُومَ ويُفطِر، بناءً على ثُبُوتِ هذه الرؤيَة؛ والله-تعالى-أعلم.
س17: لَدَيْهِ أََمْوَالٌ لِلزكاة ولكن في نَفسِ الوقت قَد أَقرَضَ شَخصا فَقِيرا لا يَرتَجِي مِنه رَدَّ ذلك المال في الوقتِ القرِيب، فإذا أَرَادَ أن يُزَكِّي هل يَحتَسِب المال الذي أَقرَضَه لِذلِك الشخص ؟
ج: جُوِّزَ ذلك .. أنْ يَعتَبِر الإنسان ما أَقرَضَه الفَقِيرَ المُحتَاج مِن زكاتِه على أن يُخبِر ذلك حتى يَسْقُطَ ذلك في حسابِه رَدّ ذلك القَرْض الذي عليه.
س18: يَسأَل عن زَكاة ثِمار النَّخِيل عُمُوما ويُرَكِّز بِأنَّ لَديْه عاملا يَتَقَاضَى خَمسِين رِيالا، فهل يُحتَسَب مِن ضِمْنِ زكاةِ النَّخِيل ؟
ج: على أيِّ حال؛ يُنظَرُ أوَّلا-قبلَ كلِّ شيء-في هذا الذِي يَدفَعُه لِلعامِل .. أي في النَّفَقَات .. هل هذه النَّفَقَات تَزِيدُ على الغلَّة أو هي دُونَ الغلَّة، فإن كانتْ تَجتاحُ جَميعَ الغلَّة فإذن ما بَقِيَ شيءٌ هناك يُزكَّى، أما إن كانتْ لا تَجتَاحُ جَميعَ الغلَّة فلابد مِن تزكيةِ المال، ويَنبغِي أن يُنظَر-أيضا-في التَّفرِيقِ بيْن ما كان يُنفَقُ عليه نَفَقات طَائِلَة وما كان بِسُهُولَة، فما كان يَأتِي بِسُهُولَة ففِيه العُشر، وما كان يَأتِي بِمُؤَن وتَكالِيف ففِيه نِصف العُشر؛ والله-تعالى-أعلم.