سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

ںé­ïںê ںéꥩê يںéêè©يى يںéê«¢¥ êë «ڑ¨ 23-12-2001ê «ç

الجزء ١ · صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم

فتاوى عن

الصيام المحرم والمكروه والمستحب

للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي

س1: ما هو الصيام المحرم والمكروه والمستحب ؟

ج: قد رُويت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أحاديث كثيرة تدل على ندبية صيام بعض الأيام وعلى تحريم وكراهة صيام بعض الأيام الأخرى، والمقام لا يَسمح بأن أذكر تلك الأحاديث التي رُويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم …(1) بأنّ الوقت لا يَسمح بذلك كما أشرتُ.

فثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الأمر بصيام ستة أيام مِن شوال، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وقد قَدح بعض العلماء فيه ولكنّ ذلك ليس بشيء، إذ إنهم لم يأتوا بعلة تَقدح في صحّة هذا الحديث، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك يَتبيّن بأنّ كراهةَ من كَرهَ صيام هذه الأيام سواء كان ذلك بعد العيد مباشرة أو كان في أثناء الشهر ولو كان متأخرا ليس بشيء.

ومَن شاء أن يصوم هذه الأيام متفرِّقة فله ومَن شاء أن يصومها متتابِعة فله، إذ إنه لم يَثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ما يدل على أنه لابد مِن تتابُعها، والحديث الذي جاء عنه الذي يدل على تتابعها لا يثبت عنه لضعف إسناده.

وكذلك ثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الأمر بصيام يوم عَرَفَة-وبيّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلَه وأنه يُكَفِّرُ سنتين سنة قبله وسنة بعده-وهذا خاص بِمَن لم يكن واقفا بعَرَفَة، وأما مَن كان وافقا بعَرَفَة فإنه لا يُشرَع له الصيام، لأنّ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-لم يَصم ذلك اليوم عندما كان واقفا بعَرَفَة.

(1) -وقع هنا-للأسف-انقطاع في الشريط لخلل أثناء تسجيله من التلفزيون، ويبدو أنه غير مؤثّر في جواب الشيخ.

٦٠١ / ٧٬٩٢٠