سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

03سأذ 7 رمضان 1421هـ - 3 ديسمبر 2000م أحكام الزكاة صححت

الجزء ١ · صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم

برنامج " سؤال أهل الذكر " من تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة 7 رمضان 1421هـ، يوافقه 3/12/2000م

المفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

الموضوع: أحكام الزكاة

س1: نَحنُ عشرة أفراد كَوَّنَّا جمعية تعاونية لِمدّةِ عشرِين شهْرا على أن يَدفَعَ كلُّ فَرْدٍ مِنّا ثلاثمئة رِيالٍ عُمانِي كلَّ شهْر وعلى حسب الترتيب يَستَلِم كلُّ فَرْدٍ سِتَّة آلاف رِيالٍ عُمانِي خِلالَ شهْريْن مُتتابِعَيْن، هل يَجِبُ على كلِّ فَرْدٍ الزكاة في هذه الأموال أم تَكونُ مُشترَكَةً مِن أعضاءِ الجمعية ؟

ج: إنَّ نِظامَ هذه الجمعيات نِظامُ المالِ المشتَرَك عندَما يَكونُ هنالِك سَائِلٌ مِن النَّقْد، فإن كان هنالِك في صُندوقِ الجمعية سائِلٌ مِن النَّقْد فإنَّه يُزَكَّى على حِسابِ الجميع إذا بَقِيَ كذلِك حتى حَالَ عليه الحَوْل وقد بَلَغَ النِّصاب، أما عندَما يَكونُ الأمْرُ بِخلافِ ذلك فَهُنا يَنتَقِل حُكْمُ هذه الجمعيات إلى حُكْمِ الأموال التي هِيَ في الذِّمَم .. أي الدُّيُون، ومِن المعلوم أنَّ زكاةَ الدَّيْن إنَّما هِي على الدَّائِن إن كان هذا الدَّيْنُ حَالاًّ وكان على وَفِيٍّ مَلِي، أما إن كان غيْرَ حال فهو على المَدِين، كما تَقَدَّمَ بيانُ ذلك(1) ، وعلى هذا فإنْ لَم يَكُن هنالِك سائِلٌ مِن النَّقْد بِحيثُ أَخَذَ الذي استَحَقَّ الحِصّة حِصَّتَه فإنَّه في هذه الحالة إن بَقِيَ ذلك المالُ بِيَدِه حتى حَالَ عليه الحَوْلُ فعليه تَزكِيَتُه إلا القِسْطَ الحَاضِر فإنَّ القِسْطَ الحاضِر الذي يَجِبُ عليه وَفَاؤُه يَسْقُطُ مِن سائِرِ ذلك المال .. أي تَسْقُطُ زكاتُه، أما إن كان قَد استَهْلَك هذا المال فإنَّه لَم يَبْقَ في يَدِه.

(1) -عند الجواب على السؤال العاشِر مِن حلقة 4 رمضان 1421هـ ( 30/11/2000م )

وعند الجواب على السؤال الرابِع مِن حلقة 6 رمضان 1421هـ ( 2/12/2000م ).

٢٩ / ٧٬٩٢٠