المجرة الإسلامية - حلقات الحوار - العنوان
الجزء ١ · صفحة ١٦لها الحق في فسخ هذا الزواج والله تعالى أعلم .
س) إذا زوّج الأخ الأصغر أخته قبل علم الأخ الأكبر ثم علم الأكبر هل له بعد علمه أن ينقض الزواج ؟
ج) الجواب لا ، ليس للأخ الأكبر نقض الزواج الذي أ تمه الأخ الأصغر فإن الزواج مشروط بأن يكون بموافقة الولي وذلك أي ولي كان سواء كان أصغر سنا أو كان هناك أكبر سنا والله تعالى أعلم .
س) هل إذا فرض الأب صداقا قدره مثلا أربعة آلاف ريال عماني فعارضت البنت ذلك وأرجعته إلى ألف ريال فهل في هذه الحالة يتبع كلام الأب أم البنت ؟
ج) الأب ليس له أن يتعنت في أمر الصداق وليس له أن يغالي فيه بل يؤمر هو بأن يحرص على تقليله وتيسيره بقدر المستطاع ولو شاءت البنت أن يكون أكثر من ذلك ، و المرأة التي تُصدق ، فإن الصداق حق لها وليس ذلك حقا لوليها ولو كان أباها وليس حقا لأي شخصا آخر ومن أجل ذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤتى النساء صُدقاتهن نِحلة ، بحيث يكون إيتاء الصداق إلى المرأة لا إلى أي شخص آخر إلا عندما يكون ذلك بإذنها ورضاها ثم أتبع ذلك قوله ( فإن طبن لكم عن شيئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) وذلك لأجل التيسير فإن طابت نفسها بأن خففت منه وقللت منه وسمحت به لزوجها منه فإن ذلك مما يجوز له أن ينتفع به والله تعالى أعلم .
س) لو زوج رجلا ابنته بخمسة آلاف ريال عماني مثلا ودفع ألفين على أن يدفع ثلاثة بعد الزفاف ثم رأت الزوجة أن تعطي زوجها الثلاثة هل يجوز للأب أن يتدخل ؟
ج) لا ، لأن الله تعالى قال ( فإن طبن لكم عن شيئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) .
س) الزواج بنية الطلاق ما حكمه ، فيما لو ذهب شاب إلى بلد تكثر فيه المفاتن فأراد أن يتزوج بنية أن يطلقها حالما انتهت دراسته أو مهمته ؟