سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

14«ڑ¨ 9 ¤êں§î ںé£ںëï، 1423ى• - 18-8-2002ê ڑ§ ںé«›ںé

الجزء ١ · صفحة ١٣

الله-تبارك وتعالى-بيّن ما يحرم نكاحه من النساء(1) ثم قال: ﴿ … وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُم … ﴾ [ سورة النساء، من الآية: 24 ] إلاّ ما جاءت السنّة مبيِّنة أنه يحرم فذلك مخصص لهذا العموم [ انظر ص 4 ]؛ كذلك-أيضا-أنواع اللباس .. أباح الله-تبارك وتعالى-الانتفاع بما خلقه في هذه الأرض: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 29 ]، ومن بين ذلك الملبوسات، وإنما جاء تحريم الذهب وتحريم الحرير على الرجل وتحريم لُبْسَة الخيلاء وهكذا، فإذن المحَرَّمات هي معدودة، والأصل في الحِل الإطلاق، بخلاف الحرمة، فالأصل فيها أن تكون مقيَّدة .. أن تكون غير مطْلَقة، فلذلك يُمنع أن يأتي الإنسان وهو يرى هذه الأدلة التي تدل على إطلاق الحل وتقييد الحرمة ..

(1) -في سورة النساء: ﴿ وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً - حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ … ﴾ الآيتان: 22 و 23 ، ومن الآية: 24.

١٬٨١٥ / ٧٬٩٢٠