15«ڑ¨ 16 ¤êں§î ںé£ںëï، 1423ى• - 25-8-2002ê ™§ں ںé«›ںé ي™§ں ںéں¦¢éںه
الجزء ١ · صفحة ١٣ج: لا ريب أنّ رأي الاثنين من العلماء أقوى من رأي الواحد، ورأي الثلاثة أقوى من رأي الاثنين، وكلما كثر العدد كان ذلك أبعد من مظِنّة الخطإ والغفلة والوقوع في الزلل، ولكن مع ذلك الإجماع الذي اعتُبِر حجة وكان يُعتبَر المصدر الثالث من مصادر التشريع له أوصاف معيّنة، وذلك أن يُجمِع أهل العصر جميعا-حتى أنّ بعض العلماء شدّد في ذلك وقال أن يُجمع أهل العصر برهم وفاجرهم عالمهم وجاهلهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم-على حكم معيّن فهذا هو الإجماع القطعي الذي لا يجوز خلافه مع تواتر ذلك وثبوته وعدم سبق الخلاف فيه .. لابد من أن يكون الإجماع الذي هو حجة غير مسبوق بخلاف في المسألة فإن كان مسبوقا بخلاف فلا يعدّ ذلك إجماعا، ومن المعلوم أنّ المجامع الفقهية تعتني عناية بالغة بتتبع آراء العلماء الكِبار، ولكن لا يعني ذلك أنّ جميع العلماء .. علماء العصر يشاركون في ذلك المجمع بل هناك خارج المجمع كثير من العلماء، ثم إنه مع ذلك قد يقع الخلاف في المسألة الواحدة بين العلماء في نفس المجمع .. يقع بينهم الخلاف ثم تُعرَض الآراء للتصويت فأيّ رأي صوَّت عليه أكبر عدد من الآراء الأخرى كان هو الذي يُؤخذ به ويُعتَدّ به والإجماع بطبيعة الحال ليس كذلك.
س9: ثانيا: كما تفضلتم-إذن-الإجماع له شروط معيَّنة لكن إذا اتفق العلماء الذين اجتمعوا في مجمع الفقه على مسألة من المسائل وأصدروا فيها فتوى ثم اجتهد العالم في أيّ بلد من البلدان في تلك المسألة وأفتى بفتوى تخالفهم، هل يجوز للناس في هذه الحالة أن يأخذوا بالرأي الذي أَجمع عليه العلماء في المجمع الفقهي أم عليهم لزاما أن يأخذوا برأي عالمهم ؟