41«ڑ¨ 15 ©êàںë 1423ى• - 21-11-2002ê «ç ںéل©ç ں鬩مï، é£ ي¢ ©›ï، ںéىéںé
الجزء ١ · صفحة ١٥ج: رأيُنا في اختلاف المطالع هو ما ذهب إليه جمهور الأمّة .. أوّلا وقبل كل شيء كلّ أحد يدرك أنّ المطالع مختلفة، وهذا مما لا يمكن أن يُنكِره أحد، لأنّ إنكارَه مخالِف للعقل، فالإنسان إذا نظر إلى أبعد مكان في غرب الدنيا وإلى أبعد مكان في شرق الدنيا لابد من أن يدرك بأنّ المطالع تختلف، وهكذا بالنسبة إلى أوقات الصلوات إلى غير ذلك من الأمور، وهذا مُجمَع عليه بين الناس كافّة، وإنما الخلاف هل يعتبر هذا في قضية الأهلّة أو لا ؟ هذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وفي ذلك ما يَقرُب من عشرة أقوال، وأرى الوقت بأنه لا يَسمح بذكر تلك الأقوال، ولكنني أريد أن أنبّه بأنّ الإنسان ليس له أن يَكتفي بكتاب أو كتابين فإننا إذا نظرنا إلى بعض كتب المالكية-مثلا-أو إلى بعض كتب الحنفية-مثلا-نجدهم ينسبون إلى الحنفية وإلى المالكية كذلك القول بعدم اعتبار المطالع وأنه إذا ثبت في مكان مّا يكون معتبَرا في بقية الأماكن الأخرى وعليه فإنه إذا رئي في بلدة يجب الصيام على بقية بلدان الدنيا .. هذا في حقيقة الواقع مخالِف لمذهب المحقّقين من المالكية والحنفية، وادعى بعضهم بأنّ هذا الكلام هو مذهب الجمهور، وليس كذلك ..