سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

41«ڑ¨ 15 ©êàںë 1423ى• - 21-11-2002ê «ç ںéل©ç ں鬩مï، é£ ي¢ ©›ï، ںéىéںé

الجزء ١ · صفحة ١٦

جمهور الأمّة على اعتبار اختلاف المطالع، وقد حكت طائفة كبيرة من أهل العلم اتفاق العلماء على القول باعتبار اختلاف المطالع في هذه القضية ولكنهم اختلفوا في هذا المقدار اختلافا كثيرا كما قلتُ، وممن حكى الإجماع في هذه القضية ابن عبد البر من أئمة المالكية، وتابعه على ذلك ابن عَرَفَة من أئمة المالكية، وذكره-أيضا-ابن جُزَيْ المالكي في قوانينه، وذكر ذلك-أيضا-محمد بن سابق، وذكره-أيضا-أبو محمد بن بكر الفارسي، وذكر-كذلك-القرطبي في تفسيره أنّ القول باختلاف المطالع هو الذي ذهب إليه المشايخ إلا إذا قال الإمام بالاتفاق فإنه يصار إلى كلامه، ويريدون بهذا عندما كانت الدولة الإسلامية واحدة وكان يحكم البلاد الإسلامية شخص واحد يأخذون بذلك مخافة الاضطراب وأنّ قوله حجّة على جميعهم-أو ما هذا معناه-أما عندما كانت هنالك دول فإنه ليس لواحد من أولئك الزعماء الذين يحكمون الدول سلطان على بقية الدول فلا يؤخذ بهذا الكلام على هذا الرأي، وهو الذي ذهب إليه غير واحد من العلماء، وممن نصّ على اختلاف المطالع وأطال الكلام فيه من أئمة المالكية العلاّمة القَرَافي، فقد أطال الكلام في هذه القضية وردّ على رأي من يقول بخلاف ذلك، وهكذا حكى الخلاف في هذه المسألة عن طائفة من أئمة المالكية طائفة من أهل العلم لا أريد الإطالة الآن بذكرهم، كما أنه قد حكى غير واحد منهم الاتفاق على ذلك.

١٬٩٤٦ / ٧٬٩٢٠