سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

42«ڑ¨ 16 ©êàںë 1423ى• - 22-11-2002ê «ç ©›ï، ںéىéںé-مںê

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: أوّلا ينبغي له أن يقوم بنصحه وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وأن يُخوِّفه عقوبة الله-تبارك وتعالى-إذا كان حقّا قد أخذ ذلك المال وأن يبيّن له بأنّ القليل من أموال الناس يورث النار، وأنه قيل للرسول - صلى الله عليه وسلم - .. قيل: " وإن كان شيئا قليلا ؟ " قال: ( وإن كان قضيبا من أراك )، إلى غير ذلك من الأدلة الصحيحة الثابتة في عقوبة من أخذ مال مسلم بغير حقه، وإن شاء أن يستحلفه ووافق ذلك على ذلك فلا مانع من ذلك لكن-قبل كل شيء-أريد أن أنبّه بأنه إذا حلف لن يثبت له مال إلا إذا كان من باب أن يخوفه بتلك اليمين، لكن من حيث إنه إذا حلَّفه لا بأس بذلك ولكن لن يثبت بمجرد القسم بل ذلك يدل على أنه لن يثبت له شيء، وإنما ينبغي له أن يخوفه بالله-تبارك وتعالى-فهذا أوْلى وأسلم.

س6: يعمل في بعض الأحيان في المساء وفي بعض الأحيان في الصباح وعمله يتطلب منه أن يكون باستمرار في ذلك الوقت وكان عندما يعمل في المساء يقوم بجمع الصلوات كلها في الصباح وعندما يعمل في الصباح يقوم بجمع الصلوات كلها في المساء، فهل يصح له ذلك ؟

ج: لا .. لا يمكن لأحد أن يُقدِّم الصلاة على وقتها، وهذا بإجماع الأمّة الإسلامية قاطبة، كما أنه لا يصح له أن يُؤخِّر الصلاة عن وقتها إذا كان متذكرا لذلك، وإنما يُعذر النائم والناسي، أما أن يتعمد الإنسان أن يترك فريضة من فرائض الله-تبارك وتعالى-فهذا مما لا يجوز إجماعا.

١٬٩٦٢ / ٧٬٩٢٠