سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

46«ڑ¨ 20 ©êàںë 1423ى• - 26-11-2002ê «ç ڑ¥èںê ھèں، ںéهل©

الجزء ١ · صفحة ٥

ج: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم؛ ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنها تجب على الغني ولا تجب على الفقير؛ وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه تجب على الغني وعلى غيره ولكن بشرط أن يكون ذلك الفقير يجد ما يسد حاجته في ذلك اليوم وكذا يسد حاجة من يقوم بمؤونته فإن كان يجد ذلك المقدار ويجد-كذلك-الحاجات الأساسية له ولمن يقوم بمؤونته ويتبقى لديه من المال ما يساوي صاعا من الحبوب التي ذكرناها فإنها تجب عليه؛ بل بعضهم ذهب إلى أنه حتى إذا كان لا يملك صاعا-أي يزيد على ما ذكرناه-فإنه عليه أن يقوم بإخراج ما يملكه ولو كان لا يجد الصاع، لأنه وإن كان يجب على الإنسان أن يخرج صاعا ولكن ذلك على من يملك ذلك المقدار أما من لم يملك ذلك المقدار فإنه يخرج ما استطاع عليه؛ وبعض العلماء قال: " إذا كان يملك ما يكفيه ويكفي من يقوم بمؤونته لعشرة أيام فإنه يجب عليه ذلك وأما من لا يملك ذلك فلا "؛ وهنالك أقوال كثيرة متعددة؛ ولعل قول من يقول: " إن من يملك ما يسد حاجته وحاجة من يقوم بمؤونته مع الحاجات الأساسية فإنه عليه أن يخرج الزكاة " .. لعل هذا القول هو أقوى الأقوال .. نعم إذا كان لا يتمكن من الكسب في الأيام القريبة جدا-أي التي تلي العيد-فإنه قد يُترخص له، لأنه ليس من المعقول أن نُلزمه بذلك وهو يَتيقن بأنه لن يستطيع على الكسب فيبقى عالة على غيره، فمثل هذا يمكن أن يُترخص فيه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س5: هل ورد ما يدل على أنّ الصيام لا يُقبل من العبد إلا إذا أدى زكاة الفطر ؟

ج: ورد في بعض الروايات-التي تحتاج إلى شيء من النظر-بأنّ صيام رمضان معلق بزكاة الفطر، ولكنّ ذلك يحتاج إلى زيادة تأمل، ومهما كان-ثبت ذلك أو لم يثبت-فإنّ فرضية الزكاة أمر دلت عليه السنّة النبوية فليس لأحد أن يفرط في ذلك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س6: ما مقدار زكاة الفطر بالعملة ؟

١٬٩٧٣ / ٧٬٩٢٠