46«ڑ¨ 20 ©êàںë 1423ى• - 26-11-2002ê «ç ڑ¥èںê ھèں، ںéهل©
الجزء ١ · صفحة ١٧ج: على كل حال؛ تُدفع زكاة الفطر فيما بين طلوع فجر يوم العيد وبين صلاة العيد، ويجوز تقديمها-كما قلتُ [ ص7 ]-ليوم أو يومين، أما بعد ذلك فلا تُدفع فقد انتهى وقتها .. نعم قال بعض أهل العلم بأنها تُدفع إلى آخر شهر شوال؛ ومنهم: إلى آخر يوم من السنة .. نعم إذا كان هذا الإنسان جاهلا أو كان ناسيا فإنه ينبغي له أن يقوم بدفعها أما إذا كان بخلاف ذلك فإذا دفعها فهي صدقة من الصدقات وذلك حسن، فالناسي والجاهل للحكم ينبغي لهما ألاّ يفرطا فيها، بل بعض العلماء يوجبها على الناسي؛ وهو قول قويّ جدا؛ وبعضهم يلحق الجاهل بالناسي؛ وإذا أخرجها حتى المتعمد وتاب إليه-سبحانه-وإن كنا لا نقوى في حق المتعمد أن نقول بأنها زكاة ولكنها صدقة .. فليتب إلى ربه وإن شاء أن يتبرع فذلك فيه خير كثير إن شاء الله تبارك وتعالى؛ والله أعلم.
-
١٬٩٨٥ / ٧٬٩٢٠