55«ڑ¨ 24 ¬يںé 1423ى• - 29-12-2002ê ڑ¥èںê ں饤
الجزء ١ · صفحة ١٣س3: بِالنِّسبَة لِلإحرام، هل تَلزَم لَه ركعتان تسميان بـ " ركعتي الإحرام " ؟
ج: أما اللُّزُوم فلا، ولكن-على أيّ حال-الإنسانُ إن أراد الإحرام يَنبغِي لَه:
إما أن يُحرِم على أثر صلاةٍ صلاها، كأن يُحرِم على أثر صلاةِ الظهر أو صلاةِ العصر أو صلاةِ المغرب أو صلاةِ العشاء أو صلاةِ الفجر.
أو أن يُحْرِم بعدَ أن يَركَع ركعتيْن.
لِيكونَ قد أَحْرَم بعدَ صلاة كَما أحْرَم النبي-عليه أفضل الصلاة والسلام-بعدَ الصلاة.(1)
س4: هل يَلزَم الحاج عندما يُرِيد الإفراد ويأتي مِن " المدينة "-مثلا-أن يُحْرِم مِن " ذي الحليفة " أم يأتي مباشَرة ويبيت في مكة ثم في صباحِ اليوم الثاني يُحرِم مِن مكة وينطلِق إلى مِنَى ؟
(1) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي عند جوابه على السؤال 9 مِن حلقة 3 رمضان 1426هـ ( 7/10/2005م ).
٢٬٠١٥ / ٧٬٩٢٠