سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

55«ڑ¨ 24 ¬يںé 1423ى• - 29-12-2002ê ڑ¥èںê ں饤

الجزء ١ · صفحة ٢١

ج: حقيقة الأمر؛ أنا أعجب مِمَّا رأيتُه عن فقهائنا-رحمهم الله-مِن أنّ المرأة تُؤْمَر بِأن تَنْزَع ما عليها مِن حَلْي عندما تُحرِم .. هذا-بِطبيعةِ الحال-وَجَدْنا عليه فقهاءَ المذهب، وهذا مِن بابِ الاحتياط ولأجْل إبعادِ المرأة عمّا يُغْرِي الرَّجُل بِها كما تَبتعِد ويَبتعِد الرَّجُل عن الطيب، والإحرام يَتنافَى مع التطيّب .. جعلوا الزينة كذلك، لأنَّ الزِّينة مُغْرِيَة، ولكن نَحن وَجَدنا في حديثِ عائشة-رضي الله تعالى عنها-الذي رُوِيَ عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا بأس بِحَلْيِ المرأة .. هذا-بِطبيعةِ الحال-مع سِتْرِها لِهذا الحلي، ومع وجودِ روايةٍ بِهذا لا نستطِيع أن نَأخذ بِالقياس، فالقياس إنَّما يُصارُ إليه مع عدمِ الدليلِ الشرعي .. أي مع عدمِ النَّص، ولكن مع وجودِ النص لا يُعْدَل عنه إلى القياس .. أنا لا أمْنَع مِن أن تَتَجرَّد المرأة مِن زينتها عندما تَذهَب إلى هنالك بل أَقولُ بِأنَّ الخروجَ مِن عهدةِ الخلافِ فيه خيْرٌ وفيه احتياط، وكما يَقول بعضُ العلماء: " ينبغِي لِلمسلِم أن يَخرج مِن عهدةِ الخلاف مهما أمكن "، ولكن مع هذا كلِّه لا أُشَدِّد عليها وأقول بِأنّ ذلك لازم عليها مع وجودِ هذا الدليل؛ والله-تعالى-أعلم.

س15: مِن أيْن يُحْرِم المسافِر إلى الحج عن طريقِ الطائرة ؟

ج: مِن الممكِن أن يُسافِر بِطائرة إلى " المدينة " ومِن الممكِن أن يُسافِر بِطائرة إلى " جدّة " ثم مِن هنالك يَذهب إلى " المدينة " أوَّلاً ثم يُحْرِم مِن " ذي الحليفة " أو مِن أيِّ ميقاتٍ يَمُر بِه إن كان جَاءَ مِن طريق أخرى .. مِن المُحتمل.

٢٬٠٢٣ / ٧٬٩٢٠