01سأذ 2 ذو القعدة 1423هـ - 5 جانفي 2003م الحج طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٤ج: إن أوْصَتْ بِأن يُحَجّ عنها بعدَ مَوتِها وحَجَّتْ هي في حياتِها فإن أَلْغَتْ هذه الحجّة فلا يَجِب أن تُنفَّذَ الوصية، لأنَّها أَلْغَتْها، وإن لَم تُلْغِها فإنّ ذلك مِن الواجِب، وهناك احتِمالات .. لِلاحتمال أن تَكونَ أَرادَتْ بِإِبْقائِها الاحتياط وهناك احتِمالات أخرى، فالأَوْلَى أن يُحَجّ عنها ويُنوَى بِها الاحتياط عنها.
س8: هل ذبْحُ الهدْي في منطقةِ " الشرائع " بِالقُرْبِ مِن " مِنى " هو جائز ؟ لأنّنا ذهبْنا لِلبَحْثِ عن الهدْي في هذا المكان بِالقُرْبِ مِن " مِنى " لِعدمِ وجودِ الهدْيِ المناسِب في " مِنى " قبلَ أربع سنوات تقريبا.
ج: جاء في الحديثِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( نَحرْتُ هاهنا و " مِنى " كلها مَنْحَر ) وفي روايةٍ بِزيادَة: ( وفِجَاج " مكة " كُلها مَنْحَر )، ومعنَى ذلك أنّ أيّ جزءٍ مِن أرضِ الحرَم هو مَنْحَر، فما دام نَحَرَ في أرضِ الحرَم فقد نَحَرَ في مَحل الهدْي، والله-تبارك وتعالى-يَقول: ﴿ … وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 196 ] فلابد مِن أن يَكون منحورا في الحرَم الشريف.
س9: الآن المسلَخ صار بعيدا عن " مِنى "، فهل يَكون هناك بأس في الذهاب إلى هناك ؟
ج: كما قلتُ لكم إن كان لَم يَخرُج عن أرضِ الحرَم فأرضُ الحرَم كلها منحَر.
س: إذن تُعتبَر مِن أرض الحرَم هناك ؟
ج: نعم أما إذا جاوز " وادي محسر " إلى جهة " عرفات " فجاوز حدودَ الحرم وخَرَجَ مِن حدودِ الحرَم.
س10: ذَهَبَ رَجُلٌ لأداءِ العمرةِ فلَم يُؤدِّ طوافَ الوداع وسمع مَن يَقول بِأنّ المعتمِر ليس عليه طواف وداع.