سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

01سأذ 2 ذو القعدة 1423هـ - 5 جانفي 2003م الحج طبعت

الجزء ١ · صفحة ١٥

ج: على أيّ حال؛ هو فيما مضى أَخَذَ بِرأيٍ مِن آراءِ علماءِ الأمّة وليس عليه إن شاء الله في ذلك حرَج، أما في المستقبَل فإنه ينبغِي لَه أن يَأخذ بِالأحوط وأن يَخرُج مِن عهدةِ الخلاف-فإنّ الخروجَ مِن عهدةِ الخلاف مطلوبٌ مِن الإنسان الذي يَحرِص على سلامةِ دِينِه-على أنّ العمرةَ هي نُسُكٌ كالحج وقياسُها على الحج مِن القياسِ الجلي؛ والله-تعالى-أعلم.

س11: المرأةُ الحائض في الحج، هل عليها طواف الوداع ؟

ج: المرأةُ الحائض معذورَة بِنَصِّ حديثِ الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، فليس عليها أن تَطوفَ طوافَ الوداع.

س12: ما قولكم في رَجُلٍ استأجَر أكثرَ مِن حَجّة دون علم المؤجِّرين بِأنّ هذا الشخص يَقوم بِهذا العمل وقيل عنه: " إنه عندما يَصِل إلى مكة المكرمة يَقوم بِتأجيرِ هذه التي كُلِّف بِها لأشخاصٍ آخَرين دون علم المؤجِّرين الذين استأجَر منهم " ؟

ج: هذا رَجلٌ خائِن، ولا يَستحِقّ الأجرةَ على ما فََعَل وإنما عليه الضمان وعليه أن يَرُدّ هذه المبالغ إلى أربابِها، إذ ليس لِلأجير أن يُؤجِّرَ غيرَه، ثم إنّ هنالك فرقا بيْن حَجّة يَنطلِق بِها الإنسان مِن موطن المحجوج عنه وبيْن حَجّةٍ تكون مِن مكان قريب .. مِن أرضٍ قريبة مِن أرضِ الحرَم .. هنالك فرْقٌ في الإيجار بل وهنالك فرْقٌ حتى في الأجْرِ عندَ الله تبارك وتعالى، لأنّ الحجّة التي خَرَجَ بِها الإنسان مِن مكانٍ بعيد ليستْ كالحجّة التي نواها مِن أرضٍ قريبة مِن أرضِ الحرَم .. الحجّة التي جاء بِها مِن بلدِه ليستْ كالحجّة التي نواها مِن مكانٍ قريب مِن أرضِ الحرم، فهذا التّصرُّف يُعَدُّ مِن الخيانة، ولا يَكون ذلك مِن مؤمِنٍ يَخشى الله-تبارك وتعالى-ويتّقِيه.

س13: هل هناك شروط معيّنة في المستأجِر ؟

٢٬٠٤٣ / ٧٬٩٢٠